بوابة الدولة
الخميس 2 مايو 2024 10:31 صـ 23 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

هل يحظر بيع الخمور فى محلات البقالة؟.. الإدارية العليا تجيب

كتب-عوض العدوي

فى حكم اصدرته المحكمة الإدارية العليا، ايدت فيه قرار حى أول الإسماعلية الصادر عام 1992 والمتضمن حذف نشاط بيع الخمور من ترخيص محل بقالة بالإسماعيلية، ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من صاحب محل بقالة يطالب بإلغاء هذا القرار وعودة نشاط بيع الخمور، كما أيدت حكم أول درجة الصادر عام 2012 برفض الدعوى وإلزام صاحب المحل بالمصروفات القضائية.
وثبت أن جهة الإدارة أصدرت للطاعن الرخصة بممارسة نشاطى البقالة وبيع الخمور فى محله – الكائن بحى أول الإسماعيلية - وفقا للبند رقم 53 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، والذى كان يجيز الترخيص ببيع الخمور المعبأة – بشروط - فى محال البقالة.
إلا أنه وإعمالا للتفويض المقرر بالمادة 1 من القانون أصدر وزير التعمير والمجتمعات العمرانية – الذى كان مختصا بالشئون المحلية وقتذاك – القرار رقم 130 لسنة 1992 بتعديل هذا البند، ونص فيه على حظر بيع الخمور فى محال ومخازن البقالة، سواء كانت معبأة أو غير معبأة، لما قدره من خطر على الصحة العامة والأمن العام معا فى بيع الخمور فى تلك المحال.
ومن ثم فإن قرار الحى - المطعون فيه - بإلغاء الترخيص فى شقه الخاص ببيع الخمور والصادر عام 1992 يكون موافقا لصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه فاقدا لسنده. ويكون الحكم المطعون فيه موافقا للقانون – أيضا – إذا انتهى إلى مثل هذه النتيجة. ويكون الطعن عليه فاقدا سنده حريا برفضه.
ولا صحة لما ذكره الطاعن من أن ترخيصه صدر وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة، لأن هذا القانون ألغى بصريح نص المادة 25 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، والذى صدر الترخيص فى ظله ووفقا لأحكامه فيسرى عليه، دون الاعتداد بما ورد بالترخيص من إشارة لكونه صادرا وفقا للقانون الأول، باعتبار ذلك محض خطا مادى لا يعيد القانون الملغى إلى الحياة.
ولا جدية فيما دفع به صاحب محل البقالة، من عدم دستورية القرار الوزارى رقم 130 لسنة 1992 بتعديل ذلك الجدول لسريانه بأثر رجعى على ترخيصه، وذلك لأن هذا القرار لم ينص على رجعيته، من جهة، ومن جهة أخرى تم تطبيق حكمه المستحدث بأثر فورى، وذلك بحظر بيع الخمور فى محال البقالة بعد صدوره، فلا رجعية فى هذا الحكم، ولا ديمومة للترخيص المخالف له بعد أن قدرت السلطة المختصة خطورة استمراره فى شقه الخاص ببيع الخمور- بلا رقابة - بجانب البقالة التى هى المصدر الأساسى لإشباع حاجات المستهلك من الغذاء والمشروبات التى لا تؤثر على العقل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8186 47.9186
يورو 51.0224 51.1339
جنيه إسترلينى 59.6489 59.7976
فرنك سويسرى 51.9372 52.0515
100 ين يابانى 30.2841 30.3493
ريال سعودى 12.7496 12.7769
دينار كويتى 155.1292 155.5293
درهم اماراتى 13.0175 13.0483
اليوان الصينى 6.6029 6.6185

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,649
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى