بوابة الدولة
الجمعة 3 مايو 2024 05:29 صـ 24 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القانون يلزم المورد بالإبلاغ حال اكتشاف عيب فى السلعة ونشر تحذير للمواطنين

كتب ناصر فياض

تنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

وجاء بالمادة، أنه إذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، يلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه من الإنتاج المعيب محل الإخطار أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين من استخدامه، ويكون الإعلان والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية أو المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الإذاعية، أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك.

 ويكون إبلاغ الجهاز فى أى من الأحوال المشار إليها بواسطة المورد أو من ينوب عنه، وذلك على الاستمارة المعدة من جانب الجهاز لهذا الغرض، على أن يتضمن التبليغ على الأخص ما یأتي:

1 - اسم رصفة المبلغ ولقبه وجنسيته ورقم هاتفه وعنوانه وموطنه المختار فى جمهورية مصر العربية.

2 - بیان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها.

3 – اسم المورد وعنوانه.

4 – اسم المستورد وعنوانه فى حالة كون المنتج مستوردا.

5 – تاريخ اكتشاف المبلغ للعيب أو علمه به.

6 – التحديد الفنى للعيب محل التبليغ.

7 – الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ، وبيان كيفية توقى الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه فى حالة حدوثه.

8 – الإجراءات والوسائل التى يتيحها المورد لتمكين المستهلك، حال طلبه ذل، من استبدال المنتح أو إصلاحه أو إرجاعه مع رد قيمته، وذلك كله دون أى نفقات إضافية.

9 – نقاط البيع ومراكز الصيانة الخاصة بالمورد محددة الإحداثيات على الخريطة الإلكترونية لجمهورية مصر العربية أن أمكن.

ويلتزم المورد باستدعاء المنتج المعيب والقيام بأى تغيير كلى أو جزئى للمنتج لإزالة العيب واستمرار المنتج فى أداء وظيفته بشكل مناسب أو استرجاعه ورد قيمته دون تحمل المستهلك أية تكلفة إضافية.

وللمورد الحق فى تقديم طلب للجهاز لإعادة تشغيل خط الإنتاج أو التعامل مع المنتج مصحوبا بالمستندات الدالة على سلامة إنتاجية وإزالة أسباب العيب وعلى الجهاز إصدار قرار بشأن أمر الإيقاف خلال ثلاثة أيام العمل من تاريخ تقديم المورد للطلب المنوه عنه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,509 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,216 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,070 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,631 شراء 2,649
الاونصة بيع 109,117 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,560 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,508,571 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى