بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 05:47 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الزراعة» تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معاهد ومعامل «البحوث الزراعية» إدراج 47 جامعة مصرية في تصنيف UI GreenMetric للاستدامة لعام 2026 ”التضامن الاجتماعي” تطلق نموذج ”القرية المنتجة” بدعم التكتلات الاقتصادية والمجتمعية «الزراعة» تنظم ورشة عمل بالغربية للتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية ودعم تسويق محصول «السمسم» ختام ملتقى الأثريين السادس عشر ويوصي بحماية الهوية القومية وربط التراث بالمستقبل صندوق الصناعات الريفية يوقع بروتوكولا مع بنك مصر للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة مرموش الأغلى في الملعب، القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وأنجولا قبل مواجهة الليلة مبابي ضد جولر، التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وتركيا ظهور رافينيا.. التشكيل الرسمي لودية البرازيل واستراليا موعد مباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة سيف الدرع يظهر مع برشلونة في افتتاح سوبر جلوب أمام بينهيروس البرازيلي مران الأهلي، ”عموتة” يجتمع بالجهاز المعاون وتدريبات بدنية للاعبين

القانون يجيز منع المريض النفسى من مغادرة المستشفى فى حالتين.. اعرف التفاصيل

كتب عوض العدوي

تنص المادة (11)  من قانون رعاية المريض النفسي، علي أنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناء علي تقييم نفسى مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تتجاوز 72 ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:

1.إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أوحياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.

.2إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي .

ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل.

 ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعا إذا إستمرت المبررات المنصوص عليها فى المادة من هذا القانون المذكوره ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبى المستقل خلال الثلاثة الأيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمى للصحة النفسية بألأسباب التى أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.