بوابة الدولة
الخميس 21 مايو 2026 09:56 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب وزير الصحة تستعرض التجربة المصرية فى تعزيز الرعاية المستدامة فى جنيف لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير إزالة 3 حالات بناء مخالف بمساحة 1000 متر في منشأة القناطر وزارة الأوقاف تطلق خطة متكاملة للبرنامج الصيفى للطفل بجميع المديريات الإقليمية تموين بني سويف يضبط مصنع زيوت مغشوشة و5 أطنان أعلاف فاسدة خلال حملات مكثفة النائب ياسر الحفناوي: مبادرة ”مراكب النجاة” توفر بدائل للشباب وفرصة للقضاء على مراكب الهجرة غير الشرعية رئيس الوفد يُشكل لجنة للإشراف على انتخابات لجان محافظة أسوان إبراهيم حسن يعلن تفاصيل معسكر كأس العالم ٢٠٢٦ محافظ الشرقية يتابع جهود تنفيذ خطة المواطن الاستثمارية المستشار هشام بدوي يلتقي كل من رئيس البرلمان السنغالي وسفراء الدول الأفريقية في مصر في إطار الاحتفال بيوم أفريقيا اتحاد الكرة يعتمد برامج إعداد المنتخبات الوطنية ويوافق على استضافة بطولة شمال إفريقيا للشباب لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير

فتوى اليوم.. حكم فسخ عقد الزواج بسبب الجنون

سعد سليم

تواصل " بوابة الدولة " تقديم خدماتها "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء سؤال نصه..سائل تقدم ابنه لخطبة فتاة من نفس القرية التى يسكنها السائل وابنه، وبعد تمام الزواج والدخول اكتشف الزوج وأهله أن هذه الفتاة كانت مختلةً عقليًّا قبل عقد الزواج، وقد أخفوا ذلك عن الزوج وأهله.

وطلب السائل بيان من يتحمل الضرر الذى لحق بالزوج. وكيف يتم الطلاق؟ وهل لها حقوقٌ قِبَل الزوج؟، وجاء الرد كالآتى:  الزواج شرعًا هو عقدٌ يفيد حِلَّ استمتاع رجلٍ بامرأةٍ لم يمنع من العقد عليها مانعٌ شرعي. وأركانه هى: الإيجاب، والقبول. وشروطه: الولى عند جمهور الفقهاء، والشاهدان، والإعلان والمهر. 

وقد بينت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء العيوب التي ترد بها الزوجة والعيوب التي يرد بها الزوج، وجعلت ذلك على سبيل الحصر، ويفسخ بها عقد الزواج إذا ثبت وجود أحد العيوب بأيٍّ من الزوجين، ومن هذه العيوب: الجنون، والمراد به: الجنون الذي لا يمكن الإفاقة منه. أما المرض العقلي الذي لا يخشى معه ضررٌ على الزوج أو غيره ويُمَكِّنه من الاستمتاع بزوجته دون ضرر؛ فلا يفسخ معه العقد، ولا تُرَدُّ الزوجة. 

وبناءً على ما تقدم وفي واقعة السؤال: نفيد بأن القضاء هو المختص بإثبات حالة الجنون المصابة به الزوجة، وهل يمكن الإفاقة منه أو لا يمكن؟ كما أن القضاء هو المختص بإثبات ما إذا كان هذا المرض كان قائمًا قبل العقد أو بعده. ومن ثم يتحدد مدى الغرر والضرر، وهل يفسخ العقد أم لا؟ تطبيقًا لأحكام القضاء.  



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq