بوابة الدولة
الثلاثاء 21 أبريل 2026 08:18 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شمس الدراما إنجي كيوان تفاجئ الجمهور في «الفرنساوي» بمغامرة تمثيلية جريئة تعيد رسم ملامحها الفنية البرلمان: توافق حزبي واسع على قانون حماية المنافسة ”خطة النواب” تؤجل حسم طلب إحاطة بشأن تداعيات الأزمات الجيوسياسية لحين حضور الحكومة رئيس المصرية للاتصالات يستجيب لنائب المنيا : إعادة فحص جميع طلبات اشتراكات الخطوط الارضيه الرئيس السيسى يهنئ «ماچار» على فوز حزبه بأغلبية مقاعد البرلمان المجري د.زاهي حواس يستعرض إنجازات البعثة الإسبانية في سقارة أمام سفراء العالم لجنة السياحة بالنواب تناقش أزمات الطيران.. والوزير: عودة المسافرين دون رسوم إضافية بنك مصر يُعلن تعديل العائد على شهادة “القمة” الثلاثية إلى 17.25% بدورية صرف شهرية أكسيوس: ويتكوف وكوشنر ما زالا فى أمريكا وطائرتهما أقلعت من ميامى لواشنطن رئيس الوزراء يتابع تأمين احتياجات قطاع البترول والوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب وزارة الخارجية: تقرير السلطات الإماراتية أكد أن وفاة ضياء العوضي طبيعية البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية

فتوى اليوم.. حكم فسخ عقد الزواج بسبب الجنون

سعد سليم

تواصل " بوابة الدولة " تقديم خدماتها "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء سؤال نصه..سائل تقدم ابنه لخطبة فتاة من نفس القرية التى يسكنها السائل وابنه، وبعد تمام الزواج والدخول اكتشف الزوج وأهله أن هذه الفتاة كانت مختلةً عقليًّا قبل عقد الزواج، وقد أخفوا ذلك عن الزوج وأهله.

وطلب السائل بيان من يتحمل الضرر الذى لحق بالزوج. وكيف يتم الطلاق؟ وهل لها حقوقٌ قِبَل الزوج؟، وجاء الرد كالآتى:  الزواج شرعًا هو عقدٌ يفيد حِلَّ استمتاع رجلٍ بامرأةٍ لم يمنع من العقد عليها مانعٌ شرعي. وأركانه هى: الإيجاب، والقبول. وشروطه: الولى عند جمهور الفقهاء، والشاهدان، والإعلان والمهر. 

وقد بينت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء العيوب التي ترد بها الزوجة والعيوب التي يرد بها الزوج، وجعلت ذلك على سبيل الحصر، ويفسخ بها عقد الزواج إذا ثبت وجود أحد العيوب بأيٍّ من الزوجين، ومن هذه العيوب: الجنون، والمراد به: الجنون الذي لا يمكن الإفاقة منه. أما المرض العقلي الذي لا يخشى معه ضررٌ على الزوج أو غيره ويُمَكِّنه من الاستمتاع بزوجته دون ضرر؛ فلا يفسخ معه العقد، ولا تُرَدُّ الزوجة. 

وبناءً على ما تقدم وفي واقعة السؤال: نفيد بأن القضاء هو المختص بإثبات حالة الجنون المصابة به الزوجة، وهل يمكن الإفاقة منه أو لا يمكن؟ كما أن القضاء هو المختص بإثبات ما إذا كان هذا المرض كان قائمًا قبل العقد أو بعده. ومن ثم يتحدد مدى الغرر والضرر، وهل يفسخ العقد أم لا؟ تطبيقًا لأحكام القضاء.  

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.7249 51.8257
يورو 60.8284 60.9574
جنيه إسترلينى 69.9372 70.0787
فرنك سويسرى 66.3224 66.4603
100 ين يابانى 32.5007 32.5661
ريال سعودى 13.7911 13.8187
دينار كويتى 168.8148 169.1992
درهم اماراتى 14.0813 14.1099
اليوان الصينى 7.5886 7.6040