بوابة الدولة
السبت 31 أكتوبر 2026 03:55 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإعلام المجري يبرز أهمية زيارة فخامة الرئيس السيسي إلى بودابست المجر تقدم الشكر لفخامة الرئيس السيسى على جهود تعزيز السلام بالشرق الأوسط وأوروبا اتحاد الطائرة يصدر قرارات حاسمة بشأن مواعيد المباريات وشروط المديرين الفنيين بعد اهتمام أندية الدوري الإنجليزي، برشلونة يغلق الباب أمام شائعات رحيل فيرمين لوبيز وزارة البترول: منظومة الكترونية لإحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية ست هزائم متتالية تثير الغضب داخل طائرة بنات سموحه طلب مناقشة عامة للنائب مختار همام بشأن دعم الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الاقتصادي وزيرة التنمية المحلية: إنشاء مركز أكاديمى متكامل للنباتات الطبية والعطرية بالتعاون مع الأمم المتحدة قرار جديد من الأهلي بشأن الجهاز الفني بعد تجديد الثقة في عموتة سعيد حساسين : رسائل السيسي من المجر ترسم خريطة جديدة للشراكة الدولية رئيس الوزراء يتابع تداعيات حادث تصادم ميكروباص ونقل ثقيل على الطريق الأوسطى جدول مباريات ريال مدريد في نوفمبر، 6 مواجهات قوية للملكي

إحالة سيدة للمحاكمة بتهمة ممارسة الدعارة بمدينة نصر

كتب سمير الدسوقي

قررت مدينة نصر إحالة سيدة، للمحاكمة أمام محكمة الجنح ،لاتهامها بإنشاء صفحة تروج لأعمال الدعارة عبر موقع "فيسبوك".

وأدلت المتهمة بأقوالها، قائله " أنها أنشأت الصفحة وزعمت أنها تحمل جنسية دولة أوروبية وعللت ذلك لرغبتها في زيادة زبائنها من راغبى المتعة، وطلبت مبالغ مالية للزواج العرفى، تتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه مقابل زواج مسيار لمدة أسبوع.

كانت مباحث الآداب رصدت صفحة على أحد مواقع شبكة الإنترنت تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

وتبين أن الصفحة لفتاة مصرية تدعى أنها أجنبية تحت اسم "مونيكا"، تدعي أنها في العشرينات من العمر، وتبين أنها مقيمة بالقاهرة، وتبلغ من العمر 51 سنة، تستهدف راغبي زواج المسيار عرفيا مقابل مبالغ مالية لمدة أسبوع. وأنشأت السيدة الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي للتحريض على الأعمال المنافية للآداب وممارسة الدعارة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.