بوابة الدولة
الأربعاء 3 سبتمبر 2025 08:26 صـ 10 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحبس عقوبة ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين

كتب سمير الدسوقي

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4744 48.5744
يورو 56.4048 56.5309
جنيه إسترلينى 64.8491 65.0071
فرنك سويسرى 60.2017 60.3634
100 ين يابانى 32.6054 32.6748
ريال سعودى 12.9186 12.9459
دينار كويتى 158.4390 158.8178
درهم اماراتى 13.1968 13.2254
اليوان الصينى 6.7846 6.7994

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5486 جنيه 5457 جنيه $113.60
سعر ذهب 22 5029 جنيه 5002 جنيه $104.13
سعر ذهب 21 4800 جنيه 4775 جنيه $99.40
سعر ذهب 18 4114 جنيه 4093 جنيه $85.20
سعر ذهب 14 3200 جنيه 3183 جنيه $66.27
سعر ذهب 12 2743 جنيه 2729 جنيه $56.80
سعر الأونصة 170625 جنيه 169736 جنيه $3533.39
الجنيه الذهب 38400 جنيه 38200 جنيه $795.21
الأونصة بالدولار 3533.39 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى