بوابة الدولة
الإثنين 15 ديسمبر 2025 02:58 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمرو السمدوني: 10 مليارات دولار ايرادات متوقعة بحلول 2027/2028 وزير البترول يؤكد نجاح إستراتيجية تأمين الطاقة والتحول الأخضر خلال مؤتمر الأهرام للطاقة وكيل صناعة الشيوخ: مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام بالسخنة خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة الخضراء في مصر الشعراوي: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والكرة الان في ملعب المواطن المصري رئيس الأعلى للإعلام يلتقي رئيس المؤسسة القطرية للإعلام |صور جريفولز إيجيبت تحصل على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية ”EMA” صحة الشيوخ تناقش إنشاء مستشفي عام جديدة بمنطقة الطروات زراعة الشرقية تواصل تنفيذ إنجازاتها الأسبوعية لدعم المزارعين غادة عبد الرازق تقتحم عالم تجارة الأعضاء البشرية في مسلسل ”عاليا” مياة الشرقية:وصلات مياه لـ ٤٥٠٠ أسرة بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً وزير النقل السعودى : تحولات سلاسل الإمداد تتطلب عقد شراكات استراتيجية جديدة رئيس إسكان الشيوخ: شهادة للتاريخ البنية التحيتة في عهد الرئيس الرئيس السيسي تختلف عما سبق بكثير

الحبس عقوبة ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين

كتب سمير الدسوقي

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4346 47.5346
يورو 55.6882 55.8103
جنيه إسترلينى 63.4105 63.5822
فرنك سويسرى 59.5912 59.7243
100 ين يابانى 30.4380 30.5080
ريال سعودى 12.6401 12.6674
دينار كويتى 154.5604 155.0428
درهم اماراتى 12.9147 12.9437
اليوان الصينى 6.7231 6.7379

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6595 جنيه 6570 جنيه $139.57
سعر ذهب 22 6045 جنيه 6025 جنيه $127.94
سعر ذهب 21 5770 جنيه 5750 جنيه $122.12
سعر ذهب 18 4945 جنيه 4930 جنيه $104.68
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3835 جنيه $81.41
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $69.78
سعر الأونصة 205105 جنيه 204395 جنيه $4341.03
الجنيه الذهب 46160 جنيه 46000 جنيه $976.97
الأونصة بالدولار 4341.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى