بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 05:59 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مجموعه على أن يحال إلى مجلس الدولة للمراجعة

كتب- صالح شلبي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مجموعه، على أن يحال إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وجاء في التعديل استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، لمواجهة التهرب الضريبي.

وتقضي المادة 74 مكررا (المستحدثة) بأن: يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة".

وتأتي هذه المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.

أما المادة (73 مكررا) فجاءت لتنص على أن: يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر.
.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والمعروض أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى.

المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 13 / الفقرة الأخيرة )، و ( 70 ) و ( 73 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المشار إليه ، النصوص الآتية :

المادة ( 13 / الفقرة الأخيرة ):
ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام ،المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ( 12 ) من هذا القانون ، والفقرة الأولى من هذه المادة بان يؤدى للمصلحة مبلغ يعادل 1 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار ،3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلى ،3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي ،2 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوى كل دولة على حده ،ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.

المادة ( 70) :
يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة ( 31 ) من هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليونى جنية.

وفي حاله تكرار هذه الجريمة خلال 3 سنوات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مده لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (73) :
في حاله وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال. وللمسئول اثبات عدم علمة بواقعه التهرب.

المادة الثانية:
تضاف إلي قانون الاجراءات الضريبية الموحد مادتين جديدان برقم 73 مكرر و74 مكرر نصهما كالآتي :

مادة 73 مکررا:
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التى يتضمنها القانون الضريبى أو أى قانون آخر.

مادة 74 مكرر :
يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التى تستحق فيها الضريبة".

المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6715 جنيه 6690 جنيه $142.30
سعر ذهب 22 6155 جنيه 6135 جنيه $130.45
سعر ذهب 21 5875 جنيه 5855 جنيه $124.52
سعر ذهب 18 5035 جنيه 5020 جنيه $106.73
سعر ذهب 14 3915 جنيه 3905 جنيه $83.01
سعر ذهب 12 3355 جنيه 3345 جنيه $71.15
سعر الأونصة 208840 جنيه 208125 جنيه $4426.15
الجنيه الذهب 47000 جنيه 46840 جنيه $996.13
الأونصة بالدولار 4426.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى