بوابة الدولة
الخميس 2 مايو 2024 08:06 صـ 23 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دكتورة أميرة إبراهيم تكتب ..الإعلام الثقافي الرقمي والتقليدي بين التنافس والتكامل في صناعه الرأي العام المجتمعي وزيرة التضامن: 20 ألف مريض تقدموا للعلاج من الإدمان بعد إطلاق حملة المخدرات هتجرك للنهاية وزيرة التضامن تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لعام 2024 لقضية التوعية بأضرار المخدرات نهال عنبر تطالب الجماهير بحضور نهائي دوري القدم لقصار القامة باستاد القاهرة النائب خالد مشهور يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر والشعب المصري بعيد العمال إقتراح برغبة للنائب أحمد قورة أمام البرلمان بإنشاء مقابر لإهالى مركز دار السلام درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2/5/2024 فى مصر وزارة الصحة تكشف أحدث الفحوصات الطبية للكشف المبكر عن أورام الكبد غسل 60 مليون جنيه... تفاصيل التحقيق مع متهم بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم ثقافة الأقصر تقدم ندوات حول مشروعات التنمية فى مصر والسياحة تعيينات جديدة لعمداء الكليات فى جامعات طنطا والمنوفية وبنها ودمياط حماس تعلق على قطع كولومبيا للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

زى النهاردة.. الجنايات تحجز إعادة محاكمة بديع وقيادات الإخوان بـ”أحداث مكتب الإرشاد”

سمير الدسوقي

زى النهاردة، من سنتين محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة، تحجز إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة 5 ديسمبر من نفس العام للحكم.

جدير بالذكر أن القضية كانت مؤجلة لجلسة 7 أكتوبر الجارى ونظرا لاعتبار يوم 7 أكتوبر إجازة رسمية لاحتفالات نصر أكتوبر أصدرت المحكمة قرارها السابق.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8186 47.9186
يورو 51.0224 51.1339
جنيه إسترلينى 59.6489 59.7976
فرنك سويسرى 51.9372 52.0515
100 ين يابانى 30.2841 30.3493
ريال سعودى 12.7496 12.7769
دينار كويتى 155.1292 155.5293
درهم اماراتى 13.0175 13.0483
اليوان الصينى 6.6029 6.6185

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,649
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى