بوابة الدولة
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 04:57 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اقتصادية قناة السويس تشهد وضع حجر أساس المرحلة الثانية لمصنع ”فانوارد” استقرار أسعار اللحوم الحمراء بالمنافذ الحكومية وسلاسل التوزيع اليوم الثلاثاء الاعلامي علاء خليل يكتب ..صباح النصر يا بلدي.. 6 أكتوبر يوم مصر نائبي الوفد.. قنديل امينا لسر الصحة وقورة وكيلا لحقوق الانسان والتضامن بانتخابات لجان الشيوخ فوز محمد عبد اللاه برئاسة ”دفاع الشيوخ” في دور الانعقاد الجديد مصر تتصدر موردى الفراولة المجمدة إلى فرنسا بصادرات 20 ألف طن محمد كمال يفوز برئاسة ”خارجية الشيوخ” في دور الانعقاد الثانى سعر الحديد اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ..الطن يصل لـ40 ألف جنيه رئيس الوزراء يكلف بتحويل ما بين 200 إلى 250 مدرسة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص الشيوخ يحسم انتخابات هيئات مكاتب 14 لجنة.. أبو هشيمة والبطران والقصبي أبرز الفائزين النصر المراوغ.. كتاب أمريكي يرصد كيف انتصرت مصر سياسيا فى حرب أكتوبر هشام الششتاوي رئيسا للجنة الصحة بمجلس الشيوخ

محافظة الجيزة: السبت أخر موعد لتسديد جدية التصالح فى مخالفات البناء

أحمد محسن

أعلنت محافظة الجيزة أن السبت القادم المقبل 15 أغسطس، هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، حيث طالبت المحافظة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، وأكدت المحافظة استمرار حملات الإزالة للعقارات المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة العقارات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح.

كانت وزارة التنمية المحلية، أكدت أن ملاك العقارات المخالفة مسؤولون جنائياً عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانوناً، وإنه طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أياً من كان "مالك الشقة - اتحاد شاغلين..." تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلى من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقاً لمحضر المخالفة المحرر ضده .

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية نصت على بعض الضوابط في هذا الشأن على النحو التالي:

-1يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه.

-2يُقدم طلب إلى الجهة الإدارية من أي من ذوي الشأن سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر (مالك العقار)، أو الساكن الذي يقطن بأيٍ من وحدات العقار المخالف أو مجموعة من سكان العقار.

-3مالك العقار المخالف هو المسؤول جنائيًا عن مخالفاته، ولا يحول تقديم طلب التصالح من أحد السكان - عن جزء من العقار المخالف - دون تعقبه ومحاسبته عن مخالفاته.