بوابة الدولة
الأحد 26 يوليو 2026 04:51 مـ 10 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالي يكرم الدكتور أحمد المنشاوي بمناسبة قرب انتهاء فترة رئاسته لجامعة أسيوط الكاتب جهاد عبد المنعم يكتب: حقيقة تمرد الذكاء الاصطناعي على الإنسان رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ رئيس مجلس الدولة بمنصبه الجديد الأربعاء 29 يوليو.. نقابة الصحفيين تناقش ”ماذا تبقى من ثورة يوليو؟” وزيرا خارجية مصر وتونس يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وكيل اقتراحات النواب : أسعار الكشف الطبي خرجت عن السيطرة وتهدد حق المرضى في العلاج «الصحة» و«الصحة العالمية» توجهان 4 نصائح لمواجهة الطقس شديد الحرارة البنك الأهلي المصري يواصل جهوده لدعم التنمية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية ويشيد بجودة الخدمات وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع الكويت وإدانتها لكافة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وزير النقل يتفقد محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل.. ويعقد لقاءا موسعا مع عدد كبير من قائدي القطارات جامعة أسيوط تطلق الموسم السابع لنموذج محاكاة البورصة المصرية ”شركات وصناديق

أول قانون تحت القبة لمواجهة التنمر.. تعرف على تفاصيله

عوض العدوى

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، الثلاثاء القادم، في مناقشة أول مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز تفاصيل  مشروع القانون علي النحو الاتي :  

1- تأتي لمواجهة ظاهرة التنمر من الظواهر المتنامية التي تشكل خطراً علي المجتمع وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

 2- يعد تنمراً كل  استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

 3- يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 4- تكون العقوبة،  الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 20 الف جنية ولا تزيد علي  100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا  اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة. 

5- نص القانون علي  أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.