بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 08:12 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي د.رائدة محمود ابراهيم: الذكاء الصناعي يدخل قطاعات النقل واللوجستيات قريباً كأس العالم للناشئين.. مصر تخسر أمام إنجلترا بثلاثية نظيفة اليوم الأول من قمة المناخ ”كوب 30” يشهد انطلاقة تاريخية في الابتكار التكنولوجي والتكيف المناخي الرئيس الإيطالي يدعو المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع الإثنين المقبل الإمارات وبريطانيا تؤكدان ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ومواصلة تدفق المساعدات بـ 65 مليون جنيه.. استكمال محاكمة 9 متهمين بالاستيلاء على مستلزمات طبية المستشار محمود فوزي: مشاركة المواطن في الانتخابات حق وواجب وطني مصرع شخصين صدمهما قطار أثناء عبور مزلقان بالبحيرة بمشاركة 60 دولة.. أحمد الريسي يفتتح قمة المستقبل للابتكار في دبي |صور مؤتمر ”الوطنية للانتخابات” يكشف مستجدات اليوم الأول واستئناف التصويت عقب الراحة وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة والصناعة الكويتي مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة

أول قانون تحت القبة لمواجهة التنمر.. تعرف على تفاصيله

عوض العدوى

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، الثلاثاء القادم، في مناقشة أول مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز تفاصيل  مشروع القانون علي النحو الاتي :  

1- تأتي لمواجهة ظاهرة التنمر من الظواهر المتنامية التي تشكل خطراً علي المجتمع وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

 2- يعد تنمراً كل  استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

 3- يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 4- تكون العقوبة،  الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 20 الف جنية ولا تزيد علي  100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا  اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة. 

5- نص القانون علي  أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6225 جنيه 6200 جنيه $131.58
سعر ذهب 22 5705 جنيه 5685 جنيه $120.61
سعر ذهب 21 5445 جنيه 5425 جنيه $115.13
سعر ذهب 18 4665 جنيه 4650 جنيه $98.68
سعر ذهب 14 3630 جنيه 3615 جنيه $76.75
سعر ذهب 12 3110 جنيه 3100 جنيه $65.79
سعر الأونصة 193555 جنيه 192840 جنيه $4092.49
الجنيه الذهب 43560 جنيه 43400 جنيه $921.04
الأونصة بالدولار 4092.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى