بوابة الدولة
الإثنين 27 أبريل 2026 12:31 مـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيوخ يقر نهائيًا تعديل قانون التأمينات ويرفع الجلسة إلى 11 مايو مساعد الرئيس الروسى: حريصون على مواصلة العمل المشترك مع مصر لتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية المملكة تشارك فى معرض ”سوشى تك طوكيو 2026” تحت مظلة ”استثمر في السعودية” برقيات تهنئة من الرئيس السيسى إلى هولندا وجنوب أفريقيا وتوجو الرئيس السيسى يعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية مع روسيا مساعد الرئيس الروسى: حريصون على مواصلة العمل المشترك مع مصر لتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية بعد حملة تشهير وتهديدات، الفنان السوري يزن السيد يلاحق ”يوتيوبر” قضائيا وكيل الشيوخ: حد أدنى للمعاشات وربط الزيادة بالتضخم يحقق العدالة الاجتماعية برلمانية مستقبل وطن: مشروع قانون التأمينات والمعاشات يمس شريحه واسعة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. مؤسسة تعليمية برؤية عالمية وتصنيفات متقدمة تصنع قادة المستقبل المركز القومي للمسرح يحتفل باليوم العالمي للرقص الأربعاء المقبل جورج وسوف يوجه رسالة دعم لـ هاني شاكر في أزمته

أول قانون تحت القبة لمواجهة التنمر.. تعرف على تفاصيله

عوض العدوى

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، الثلاثاء القادم، في مناقشة أول مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز تفاصيل  مشروع القانون علي النحو الاتي :  

1- تأتي لمواجهة ظاهرة التنمر من الظواهر المتنامية التي تشكل خطراً علي المجتمع وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

 2- يعد تنمراً كل  استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

 3- يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 4- تكون العقوبة،  الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 20 الف جنية ولا تزيد علي  100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا  اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة. 

5- نص القانون علي  أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6328 52.7328
يورو 61.6698 61.8081
جنيه إسترلينى 71.2121 71.3738
فرنك سويسرى 67.0225 67.1755
100 ين يابانى 33.0172 33.0862
ريال سعودى 14.0320 14.0594
دينار كويتى 171.6939 172.0763
درهم اماراتى 14.3285 14.3569
اليوان الصينى 7.6986 7.7141