بوابة الدولة
الخميس 1 يناير 2026 03:48 مـ 12 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعليم الشيوخ تناقش تركيب كاميرات بالمدارس وتقييد منصة روبلوس الأسبوع المقبل مالية النواب توصى بتعديل إخطار الحصر فى قانون الضريبة على العقارات بيتكوفيتش: مباراة قوية ونسعى للحفاظ على التوازن قبل مواجهة الكونغو المقاولون العرب يدعم بطلة الجمهورية لسباحة ذوي الهمم.. وعادل فتحي يؤكد توفير كافة سبل الرعاية محافظ القاهرة يفتتح معرض الحرف التراثية واليدوية بسوق الفسطاط بحى مصر القديمة عبد السلام الجبلي: زيادة حجم الصادرات الزراعية ل 9 مليون طن يؤكد القدرة علي المنافسة العالمية بيئة الشرقية : تجميع ١٨٩ ألف طن قش أرز لمواجهة السحابة السوداء الحكومة: الكشف على 45322 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة الطبية العليا بالمحافظات وفاة نيفين القاضى المذيعة بالتلفزيون المصرى ضبط 25 طن كبدة وقلوب مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الدوار فصل طالب واقعة الاعتداء على معلمة حدائق أكتوبر عامًا دراسيًا رئيس الوزراء يجري حوارا وديا مع العاملين بمصنع سيماف حول خطط التطوير

أول قانون تحت القبة لمواجهة التنمر.. تعرف على تفاصيله

عوض العدوى

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، الثلاثاء القادم، في مناقشة أول مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز تفاصيل  مشروع القانون علي النحو الاتي :  

1- تأتي لمواجهة ظاهرة التنمر من الظواهر المتنامية التي تشكل خطراً علي المجتمع وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

 2- يعد تنمراً كل  استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

 3- يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 4- تكون العقوبة،  الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 20 الف جنية ولا تزيد علي  100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا  اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة. 

5- نص القانون علي  أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6266 47.7266
يورو 55.9803 56.1074
جنيه إسترلينى 64.1292 64.2925
فرنك سويسرى 60.1042 60.2608
100 ين يابانى 30.4129 30.4806
ريال سعودى 12.6974 12.7247
دينار كويتى 154.6066 155.0873
درهم اماراتى 12.9663 12.9971
اليوان الصينى 6.8027 6.8172

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6665 جنيه 6640 جنيه $138.74
سعر ذهب 22 6110 جنيه 6085 جنيه $127.17
سعر ذهب 21 5830 جنيه 5810 جنيه $121.39
سعر ذهب 18 4995 جنيه 4980 جنيه $104.05
سعر ذهب 14 3885 جنيه 3875 جنيه $80.93
سعر ذهب 12 3330 جنيه 3320 جنيه $69.37
سعر الأونصة 207240 جنيه 206525 جنيه $4315.18
الجنيه الذهب 46640 جنيه 46480 جنيه $971.15
الأونصة بالدولار 4315.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى