بوابة الدولة
الأحد 27 سبتمبر 2026 01:11 صـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاثنين المقبل.. تلقى العزاء فى المستشار أحمد الزند بمسجد المشير طنطاوي رئيس محكمة استئناف القاهرة ينعي المستشار أحمد الزند رفع 1300 طن رتش من نفق بالعمرانية.. وزراعة الأشجار لتحسين المظهر الحضارى وزير الخارجية السعودى: ندعو المجتمع الدولى لرفض ممارسات الحوثى فى البحر الأحمر الفريق أشرف سالم زاهر يكرم عددًا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة مديرة «التدريب الإقليمي»: مدارس تكنولوجيا المياه تمنح الطلاب تدريبا ميدانيا وفرصا لاستكمال الدراسة الأرصاد تحذر من طقس الأحد: أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة على هذه المحافظات جولة ميدانية لمتابعة تشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي بسفاجا والغردقة اللواء رضا سعفان: المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي تضم 16 محطة وتبدأ التشغيل من الساعة 6 صباحًا جريمة ديروط: طفلة في شوال إيتيدا: الإنسان قبل التكنولوجيا.. الكفاءات المصرية أهم عامل في جذب الشركات العالمية إلى مصر وزير الدفاع يكرم عدداً من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

أول قانون تحت القبة لمواجهة التنمر.. تعرف على تفاصيله

عوض العدوى

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، الثلاثاء القادم، في مناقشة أول مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز تفاصيل  مشروع القانون علي النحو الاتي :  

1- تأتي لمواجهة ظاهرة التنمر من الظواهر المتنامية التي تشكل خطراً علي المجتمع وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

 2- يعد تنمراً كل  استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

 3- يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 4- تكون العقوبة،  الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 20 الف جنية ولا تزيد علي  100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا  اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة. 

5- نص القانون علي  أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.