بوابة الدولة
الأربعاء 25 مارس 2026 11:17 صـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسعار الذهب اليوم فى مصر ترتفع 60 جنيها اليوم الأربعاء 25 مارس 2026 محافظ أسيوط: إنجاز عالمي جديد.. بطل ناشئ من درنكة ضمن أفضل لاعبي الكيك محافظ أسيوط يقرر إلغاء رسوم انتظار السيارات بكورنيش الترعة الإبراهيمية بدءًا من أبريل ارتفاع البورصة بمستهل التعاملات.. وانخفاض أرباح ”كونتكت” بنسبة 50% إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الإقليمي بالشرقية رغم الأمطار.. استمرار حركة الملاحة وتداول الحاويات بميناء الإسكندرية سيرًا على الأقدام… تحرك ميداني يعيد الانضباط للشارع محافظ أسيوط يقود حملة موسعة ”البحوث الزراعية” يفتتح يوم حقلي لحصاد وتقييم أصناف بنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ زعيم كوريا الشمالية: سنظل دائما إلى جانب روسيا فى دعمها المستمر مقتل جنديين عراقيين وإصابة 20 آخرين فى غارات بالأنبار وزير الرى يعلن رفع حالة الطوارىء لمواجهة الأحوال الجوية الطارئة مياه أسيوط تعلن عن مسابقة رقم ( 1 ) لسنة 2026م لشغل وظيفه أخصائي نظم

البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية

كتب - صالح شلبي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعبدالله عبد العال على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، واحد الموافقة النهائية لجلسة أخرى

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا، ومن ناحية أخرى استوجب الأمر تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي،

واستحداث مشروع القانون نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق  .

ومن ناحية أخرى استوجب الأمر تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحداث نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق  . حيث عالجت المادة الثالثة من مشروع القانون الذي يتكون من أربعة مواد مسألة إحالة الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً ،  حيث أوجبت على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، بمقتضى أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولا تسري الأحكام المتقدمة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6350 52.7350
يورو 60.9934 61.1146
جنيه إسترلينى 70.5046 70.6754
فرنك سويسرى 66.7279 66.8971
100 ين يابانى 33.1476 33.2189
ريال سعودى 14.0210 14.0492
دينار كويتى 171.6452 172.0274
درهم اماراتى 14.3244 14.3575
اليوان الصينى 7.6360 7.6522