بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 10:22 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الاحد.. النواب يناقش تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية. .. تعرف عليها

كتب عوض العدوى

تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاحد القادم نظر، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.  

جاء مشروع القانون المعروض تماشياً مع أحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية وتعديلاته والتي منحت تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، كما جاء المشروع باستحداث نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحكمة وفق أحكام القانون المرافق بعد صيرورته قانوناً.
فضلاً عن عدم خضوع نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية للتعديل منذ عام 2007، وحيث تغيرت قيمة النقود، وعانت المحاكم الابتدائية من التكدس بالقضايا، الأمر الذي تطلب -تماشياً مع الوضع الاقتصادي للدولة- زيادة النصاب القيمي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، وبما يضمن تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، وكذا رفع قيمة النصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (248، 480) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في المناقضة.

انتظم مشروع القانون المعروض في  ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

المادة الأولى
استبدلت المادة الأولى المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ليكون نصها: "وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون".

المادة الثانية
استبدلت المادة الثانية عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة "أربعين ألف جنيه"، و "عبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة "خمسة آلاف جنيه"، وعبارة "مائتين وخمسين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" أينما وردت في المواد: (41، 42 فقرة أولى، 43 ، 47 فقرة أولى، 248، 480) من ذات القانون.

المادة الثالثة
عالجت المادة الثالثة مسألة إحالة الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً؛ حيث أوجبت على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، بمقتضى أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولا تسري الأحكام المتقدمة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة الرابعة
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، كما حددت المادة تاريخ سريانه، وأرتئى أن يكون اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشر القانون.

وأكد تقرير اللجنة  أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة (97)منه، والتي تنص على أن: التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا... إلخ المادة.
كما أن جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الإبتدائية.
وتؤكد اللجنة على أن مشروع القانون المعروض يعمل على سرعة الفصل في القضايا والقضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الإبتدائية تماشياً مع الوضع الاقتصادي للدولة.
كما أنه جاء –أيضاً- بعد التعديلات التي لحقت بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية التي منحت تلك المحاكم الإختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي.

وتؤكد اللجنة أن مشروع القانون جاء بناءً على دراسات
كما توصي اللجنة بزيادة عدد الدوائر خاصة بالمحاكم الجزئية بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7510 جنيه 7430 جنيه $155.39
سعر ذهب 22 6885 جنيه 6810 جنيه $142.44
سعر ذهب 21 6570 جنيه 6500 جنيه $135.97
سعر ذهب 18 5630 جنيه 5570 جنيه $116.54
سعر ذهب 14 4380 جنيه 4335 جنيه $90.65
سعر ذهب 12 3755 جنيه 3715 جنيه $77.70
سعر الأونصة 233545 جنيه 231055 جنيه $4833.25
الجنيه الذهب 52560 جنيه 52000 جنيه $1087.75
الأونصة بالدولار 4833.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى