بوابة الدولة
السبت 4 مايو 2024 02:53 صـ 24 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب .. بيع المستشفيات العامة أكبر وصمة عار للحكومة رئيس الطائفة الإنجيلية يصلي الجمعة العظيمة مع شعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة مروة ناجي تتألق ونجوم الموسيقى العربية ينتزعون الإعجاب على المسرح الكبير «البنك الاسلامي للتنمية» يدعوا لإصلاح النظام المالي العالمي رصة 5 مصادر لزيادة إيرادات الضرائب لأكثر من تريليون جنيه خلال 9 شهور من عام 24/23 النائبة نيفين حمدي مهنئه عمال وعاملات مصر بعيدهم: انتم جزء أصيل من تنمية الدولة المصرية وصولا للجمهورية الجديدة 234 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المص الأسهم الذهبية خلال شهر أبريل.. 9 شركات ترتفع بنسبة تتجاوز 10% وزير الشباب والرياضة يتفقد فعاليات معسكر «يلا كامب» بمشاركة الترفيه والملاحة واللياقه البدنيه شيرين عبد الوهاب تبدأ حفلها في الكويت آمال ماهر تشكر جمهورها السعودي في حفل جدة تمويل للمشروعات الصغيرة يصل لـ 20 مليون جنيه.. تعرّف على الشروط

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالموافقة على تعديل قانون إنشاء هيئة السكك الحديد

كتبت- مها الوكيل

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 144 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وينص مشروع القانون على الآتي:
"المادة الأولى"
يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النص الآتي:
مادة (7):
تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم.
ويحدد حرم السكك الحديدية والمزلقانات بقرار من وزير النقل ومع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إذا ترتب على تنفيذ حكم الفقرة السابقة ضرر لملاك العقارات، أو أصحاب الحقوق فيها، كان لهم الحق في تعويض عادل.
"المادة الثانية"
تضاف مادة جديدة برقم (7) مكرراً لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها كالآتي:
مادة (7) مكررا:
فيما عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل، على أن تكون حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة.
ويدخل في حكم هذه المادة المباني والأراضي والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.

"المادة الثالثة"
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وكان قد وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة الأربعاء، الموافق 17 يونيو 2020، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ورأت اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون يستهدف تعظيم الاستفادة من عوائد تلك الأصول في تطوير البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية، والمساهمة في سداد ديون الهيئة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية.
وأوضحت اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تبلورت في بناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت، والمبانى، والأصول غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يأتي استكمالا لباقي المقومات اللازمة لبنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل فى ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يضع تحديدا دقيقا لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,509 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,216 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,070 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,631 شراء 2,649
الاونصة بيع 109,117 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,560 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,508,571 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى