بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 07:45 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وادى دجلة يستغنى عن 9 لاعبين استعدادًا للموسم الجديد ذكريات ثلاثية مونديالية تزف بشرى سارة للأهلى أمام بورتو.. تعرف عليها هل ينضم الأهلي لـ4 أندية حسمت التأهل لدور الـ16 بكأس العالم للأندية؟ «فوكس نيوز»: تهديد وشيك بضربة إيرانية على القاعدة الأمريكية في قطر بروتوكول تعاون لافتتاح مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية بسيراليون ضمن جهود الأزهر في أفريقيا تفاصيل سقوط طائرة درون أمام جامعة القاهرة.. التحريات: تخص طلاب هندسة أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص داخل منزله ببنها ضبط المتهم بسرقة سلسلة من محل ذهب بمدينة 6 أكتوبر تشييع جنازة طفلة دهشور بعد استلام جثمانها من المشرحة تأجيل محاكمة 13 متهما بقضية ”خلية داعش كرداسة الثانية” لجلسة 13 سبتمبر إعلام إسرائيلي: كل المؤشرات تشير إلى هجوم إيراني وشيك نحو قواعد أمريكية بالمنطقة قد يكون خلال ساعات مركبة آلية لتقطيع وتخزين ورد النيل ابتكار طلابي يواجه أزمة بيئية بذكاء هندسي

الجريده الرسميه تنشر تصديق الرئيس على تعديلات قانون الوقاية من الأمراض المعدية

مها الوكيل

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتصديقه على قانون رقم 142 لسنه 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

ونصت المادة ۲۵ من مشروع القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (2، 4، 5، 6، 9، 10، 11) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد، وفى حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة فى حديها. وتنص المادة ٢٦ على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (12، 13، 18، 19، 20، 21، 23، 24) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد.

ونص فى المادة 26 مكررا، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف قرار وزير الصحة الصادر وفقا لحكم المادة (۲۰ مکررا) من هذا القانون، والخاص بجواز إصدار قرار يلزم المواطنين باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.

ويمنح القانون فى تعديل المادة ۲۳/ الفقرة الثانية، وزير الصحة أن يضع بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التى تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التى يحددها، بما فى ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الشعائر الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن فى هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

وحدد القانون عقوبة تعطيل دفن الموتى، بالنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أى من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5520 جنيه 5497 جنيه $108.91
سعر ذهب 22 5060 جنيه 5039 جنيه $99.84
سعر ذهب 21 4830 جنيه 4810 جنيه $95.30
سعر ذهب 18 4140 جنيه 4123 جنيه $81.68
سعر ذهب 14 3220 جنيه 3207 جنيه $63.53
سعر ذهب 12 2760 جنيه 2749 جنيه $54.46
سعر الأونصة 171691 جنيه 170980 جنيه $3387.53
الجنيه الذهب 38640 جنيه 38480 جنيه $762.38
الأونصة بالدولار 3387.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى