بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 01:27 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المنصة النووية لدول البريكس تعقد أولى جلساتها في الصين مجلس الوزراء: ”قناة السويس” و”المنطقة الاقتصادية” هيئتان مستقلتان وزير الإسكان يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” بمحافظات الأقصر والفيوم وكفر الشيخ عادل حمزة.. مدرب محترف يحوّل طموحاتك إلى عضلات في زمن قياسي وزير الاستثمار يلتقي السفير السويدي لبحث ترتيبات منتدى الأعمال المصري السويدي المبعوث الأممي لليمن يؤكد أن التصعيد مع إسرائيل خطير مستقبل وطن ينظم احتفالية كبرى بالزاوية الحمراء والشرابية لتوزيع جهاز العرائس بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي قاضى المعارضات يجدد حبس سارة خليفة وأفراد عصابة المخدرات والحشيش الاصطناعى وزير التعليم العالي يستقبل وزير خارجية جمهورية القمر لبحث تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية رابط بيانات المعلم لطباعة صحيفة الأحوال عبر موقع الوزارة ضغوط إسرائيلية لإدراج ”توقف قصير” فى تل أبيب ضمن زيارة ترامب للشرق الأوسط

الجريده الرسميه تنشر تصديق الرئيس على تعديلات قانون الوقاية من الأمراض المعدية

مها الوكيل

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتصديقه على قانون رقم 142 لسنه 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

ونصت المادة ۲۵ من مشروع القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (2، 4، 5، 6، 9، 10، 11) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد، وفى حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة فى حديها. وتنص المادة ٢٦ على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (12، 13، 18، 19، 20، 21، 23، 24) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد.

ونص فى المادة 26 مكررا، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف قرار وزير الصحة الصادر وفقا لحكم المادة (۲۰ مکررا) من هذا القانون، والخاص بجواز إصدار قرار يلزم المواطنين باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.

ويمنح القانون فى تعديل المادة ۲۳/ الفقرة الثانية، وزير الصحة أن يضع بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التى تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التى يحددها، بما فى ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الشعائر الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن فى هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

وحدد القانون عقوبة تعطيل دفن الموتى، بالنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أى من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5531 جنيه 5509 جنيه $108.46
سعر ذهب 22 5070 جنيه 5050 جنيه $99.42
سعر ذهب 21 4840 جنيه 4820 جنيه $94.90
سعر ذهب 18 4149 جنيه 4131 جنيه $81.34
سعر ذهب 14 3227 جنيه 3213 جنيه $63.27
سعر ذهب 12 2766 جنيه 2754 جنيه $54.23
سعر الأونصة 172047 جنيه 171336 جنيه $3373.36
الجنيه الذهب 38720 جنيه 38560 جنيه $759.19
الأونصة بالدولار 3373.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى