بوابة الدولة
الإثنين 6 مايو 2024 11:54 صـ 27 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الكاتب الصحفى مجدى عبد الرحمن: يكتب وزيرة التضامن تخالف الدستور عينى عينك

مع إستمرا أزمة شيوخ الصحفيين وحرمانهم من العلاوات الخمس ، وتجاهل الوزيرة المنوط لها بحل تلك الازمة رغم مقابلاتها الى السيد نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان ، ورغم الصرخة التى أطلقها النائب محمد الغول تحت قبة البرلمان يوم الاثنين الماضى ومطالبتة للدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب بالتدخل شخصياً بوصفة قيمة قانونية ودستورية لاعادة الحق لاصحابة  لمخالفة الوزيرة لحق دستورى لشيوخ مهنة الصحافة  .

والسؤال المطروح حالياً وسط الاوساط الصحفية سواء شيوخ المهنة أو شبابها،أين هى الوزيرة من الدستور المصرى ؟ ، وأين مستشارى الوزيرة القانونين ؟ ،كى يوضحوا للوزيرة ، إن هناك حقوق دستورية لشيوخ مهنة الصحافة، وهنا نتسأل؟

هل لاتعلم وزيرة التضامن الاجتماعى ، إن الدستور المصرى قد أكد على  إنة يُقصد بمبدأ المساواة أمام القانون، خضوع كافة المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة، على نحوٍ يتناسب بطريقة منطقية، وفقًا للهدف الذي توخاه القانون،خاصة ، وإن الصحفيين متساويين في التكاليف والأعباء العامة، والحقوق والحريات العامة.

وهل لاتعلم وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج ، ىإن نص الدستور المصري في المادة رقم 53 على رفض كافة أشكال التمييز بين المواطنين، واعتبره جريمة يُعاقب عليها القانون وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكاله، وأناط بالقانون ذلك،

وهل لاتعلم الوزيرة ،إن المادة التاسعة من الدستور " تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".

وهل لا تعلم وزيرة التضامن الاجتماعى ، إن المادة92 من الدستور تنص على إن: "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".

وهل لا تعلم وزيرة التضامن الاجتماعى إن المادة 99من الدستور تنص على "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضمًا إلى المضرور بناءً على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون".

وهل لاتعلم وزيرة التضامن، إن المحكمة الدستورية العليا قد أكدت فى إحكامها ، واعتنقت ، بأن صور التمييز -وإن تعذر حصرها- هي وحدها التي يكون قوامها كل تفرقة، أو تقييد، أو استبعاد ينال بصورة تحكمية مِن الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون،وتأكيدها إن التمييز المخالف لمبدأ المساواة هو الذي يكون تحكميًّا، لا يستند إلى أسبابٍ موضوعيةٍ تبرره.

وهل لا تعلم الوزيرة ، إن المادة 122 قد الزمت  خزانة الدولة، بحق مرتبات المواطنين ومعاشاتهم وتعويضاتهم وإعاناتهم ومكافآتهم، لتهيئة الظروف الأفضل التي تفي باحتياجاتهم الضرورية، وتكفل مقوماتها الأساسية التي يتحررون بها من العوز، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها.

وهل تعلم وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي حين ناط بالدولة، أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية - الاجتماعية منها والصحية - بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي يبينها القانون، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعي - التي يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها - هي التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التي لا تمتهن فيها أدميته، والتي توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها مقوماتها بما يؤكد انتماءه إليها. وتلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع بدونها، والتي يعتبر التضامن الاجتماعي وفقا لنص المادة 7 من الدستور مدخلا إليها.

وهل لا تعلم الوزيرة ،إن الدستور القائم قد أفرد الباب الثالث منه "للحريات والحقوق والواجبات العامة" وصدر هذا الباب بالنص في المادة 40 منه على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، فكان الحق في المساواة أمام القانون هو أول ما نص عليه الدستور في الباب الخاص بالحريات والحقوق العامة، وجاء في الصدارة منها باعتبار أن هذا الحق هو أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطني

سيادة الوزيرة لقد حرص الدستور المصرى على حماية المواطنين وألزم الدولة بأستحقاقهم معاش حتى ممن لم يكونوا تحت مظلة التأمينات وهم العمالة غير المنتظمة ، فما بالنا بالصحفيين الذين يخضعون تحت مظلة التأمينات والمعاشات.

ونذكر الوزيرة بإن الدستور وضع ، التزاما على الدولة بأن تكفل الرعاية والمعاش المناسب لفئة العمالة غير المنتظمة، وجاء فى نص المادة 17 من الدستور، "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".

وختاماً ماذا بعد وما هو موقفك وتحركك ياسيادة الوزيرة بعد قراتنا لنصوص الدستور التى تستوجب علينا جميعاً إحترامها

كاتب المقال الكاتب الصحفى .. مجدى عبد الرحمن نائب رئيس تحرير جريدة المساء

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,509 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,216 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,070 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,631 شراء 2,649
الاونصة بيع 109,117 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,560 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,508,571 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى