بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 01:55 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنفيذًا لمبادرة «دولة الابتكار»: وزراء الإنتاج الحربي والتعليم العالي والصناعة يطلقون مبادرات وبرامج جديدة لدعم الباحثين والمبتكرين.. صور وزير البترول يبحث مع هانيويل العالمية توظيف أحدث التكنولوجيات في تطوير معامل التكرير الخسارة تأكل الإيرادات.. 70.78% نسبة مجمل الخسارة لمبيعات بولفارا مدبولى: مصر حريصة على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب رئيس الوزراء: نستهدف زيادة فرص العمل بالقطاع الصناعى لـ7 ملايين عامل بحلول 2030 سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 فى البنوك الرئيسية سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 أمام الجنيه صفقة الـ 97 مليون دولار.. أوراسكوم كونستراكشون ترفع رأسمالها لابتلاع OCI خالد هاشم: توطين التكنولوجيا وإنتاجها في مصر وتصديرها للخارج أولوية لدعم التنمية الصناعية وزير التخطيط يطالب بإصلاح منظمة التجارة العالمية لحماية مصالح الدول النامية وزير البترول يبحث مع نائب «شيفرون»نتائج بئر نرجس 2 وتطورات مشروع أفروديت الإنتاج الحربي: سحب الأعمال من 34 مقاولا غير جادين بتنفيذ مبادرة حياة كريمة

د ” عبد العال ” تعديلات قانون مجلس الأمن القومى تأتى ترجمة لمواد الدستور

كتب مصطفى قايد

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروعات القوانين التى ناقشها مجلس النواب اليوم الاثنين، بجلسته العامة، والمتعلقة بالقوات المسلحة المصرية، ومنها تعديل قانون إنشاء مجلس الأمن القومى، تأتى ترجمة للتعديلات الدستورية.  

وأشار "عبد العال"، خلال الجلسة، إلى أن مشروع القانون، يأتى إعمالا لمواد الدستور فى التعديلات الجديدة التى تضمنت إضافة مهام جديدة للقوات المسلحة، كما تضمنت هذه التعديلات الدستورية وجود منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ،  وكذلك بخصوص مجلس الأمن القومى أن يحتفظ بكل اختصاصاته    

  ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، فى مجموعه، والذى ينص على اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.    

ويأتى مشروع القانون، فى ضوء المادة 200 من الدستور، بإضافة مهام جديدة للقوات المسلحة، وذلك بإضافة مادتين جديدتين لقانون مجلس الأمن القومي، أولهما الرابعة مكرر، تتضمن بأنه فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الاساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع مجلس الأمن القومى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.  

   وحسب ذات المادة، يدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد فى الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعى لحضور الإجتماع المُشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت.