بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 03:28 صـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

زيادة قيمة الدعاوى.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية


كتب صالح شلبى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذى يتضمن بزيادة قيمه الدعاوى فى بعض المواضع، وتوافق أعضاء اللجنة على أهمية تعديل القانون وأنه يصب فى صالح تطوير منظومة التقاضى.

 ويتكون مشروع القانون من 3 مواد رئيسية، وينص على استبدال عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة "أربعين ألف جنيه"، وعبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة "خمسة آلاف جنيه"، وعبارة "مائتين وخمسين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنية" أينما وردت أى منها فى المواد 41 و42 فقرة أولي، و43 و47 فقرة أولي، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وفى ضوء التعديلات تنص المادة 41 على " أنه إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على 100 ألف جنيه"، وفيما يتعلق بالمادة 42 فبجانب زيادة القيمة تم تعديل فى فقرتها الفقرة الثانية، وذلك باستبدال عبارة "وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون"، بعبارة "وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون"، لتنص المادة على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم إبتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه ويكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون".

وجاء تعديل المادة الـ(43) بعد زيادة القيمة، على أن تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها 15 ألف جنيه فيما يلى:1- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .2 – دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .3- دعاوى قسمة المال الشائع .

4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.5- دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفى حالة عدم الإستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال ، ولا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى .

وتنص المادة (47) بعد زيادة القيمة على أن" تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 100 ألف جنيه.

وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة.كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها ".

وينسحب تعديل القيمة حسب التعديلات على المادة 248 لتنص على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 250 ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك فى الأحوال الآتية :1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.

ويأتى تعديل القيمة بالمادة 48  لتنص على أن الحكم فى المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على 100 ألف جنيه، وذلك قيمة حصيلة التنفيذ .ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام.

 واستحدثت التعديلات، المادة الثالثة والتى تنص على أنه على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها.

وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7466 50.8466
يورو 58.4702 58.5905
جنيه إسترلينى 68.2491 68.3937
فرنك سويسرى 62.0601 62.2053
100 ين يابانى 34.7294 34.8097
ريال سعودى 13.5216 13.5497
دينار كويتى 165.7301 166.1110
درهم اماراتى 13.8169 13.8479
اليوان الصينى 7.0666 7.0832

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5543 جنيه 5509 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5081 جنيه 5050 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4850 جنيه 4820 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4157 جنيه 4131 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3233 جنيه 3213 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2771 جنيه 2754 جنيه $54.15
سعر الأونصة 172402 جنيه 171336 جنيه $3368.76
الجنيه الذهب 38800 جنيه 38560 جنيه $758.16
الأونصة بالدولار 3368.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى