بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 12:48 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أيمن الجميل: قفزة صادرات الصناعات الغذائية تؤكد قدرة مصر على التحول لمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الغذاء باستثمارات تصل إلى 117 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مشروع ”جاسان جروب” الصينية بالقنطرة غرب الصناعية سفير عُمان: مصر بوابة للأسواق الأفريقية والمتوسطية والأوروبية معلومات الوزراء: تحولات متسارعة تشهدها أسواق الطاقة عالمياً مع تصاعد حدة الصراعات الجيوسياسية توقيع الكشف الطبي على 551 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالعريش القبض على 7 رجال وسيدتين يستغلون 12 طفلا فى أعمال التسول بالقاهرة جهاز الإحصاء: ارتفاع 0.1% بمعدل التضخم الشهرى لشهر يوليو 2026 الأعلى للإعلام يستدعي مسئول حسابات الأستاذ/ محمد الجبالي على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة استماع غدًا الثلاثاء النائب محمد زين الدين يوجه سؤال برلماني بشأن عدم رصف طريق ”رشيد – إدكو – المعدية” لمواجهة تكرار الحوادث أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 10 أغسطس فى محطات تموين الوقود محافظ المنوفية يفاجئ رئاسة حي غرب شبين الكوم لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات بحث سبل حفاظ القارة على مسار نموها في ظل تحول التحالفات التجارية والتغيّر التكنولوجي وإعادة تشكّيل موازين القوى العالمية.

عصام هلال يطالب بتشديد. عقوبات ”مكافحة الأمراض السارية ”

كتب- محمد مرسى

اكد عصام هلال المحامى الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن على ضرورة تفعيل مثل هذا النص السوري فى مصر والعمل علي تعديل القانون المصري رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ نص المادة ٢٥ والمادة ٢٦ وهما نصان مشابهان للنص السوري في مجال مكافحة الأمراض السارية ولكن العقوبات هزيلة لا تتجاوز الغرامة عشرة جنيهات والحبس لا يزيد علي شهر أو شهرين في حالة العود ويجب تعديل هذين النصين بأقصى سرعة ممكنة ولو بقرار جمهوري بقانون لمكافحة فيروس كورونا هذه الأيام
أوضح أن النص السوري ..
((المادة ١٣ من المرسوم التشريعي رقم ٧ لعام ٢٠٠٧ قانون الوقاية من الأمراض السارية والإبلاغ عنها ومكافحتها)))

المادة /13/ :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة فى القوانين والأنظمة النافذة يعتبر كل من قام عن قصد بإخفاء مصاب أو عرض شخصا للعدوى بمرض سار أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشى المرض السارى أنه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من/000. 50/ خمسين ألف ليرة سورية الى /000. 500/ خمسمئة ألف ليرة سورية ويحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به فى حال ادعائه بذلك "