بوابة الدولة
الإثنين 28 سبتمبر 2026 01:27 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”إندرايف” تستعرض ملامح مستقبل النقل الذكي والمنظومات الرقمية خلال مشاركتها في قمة ”Techne Summit 2026” التضامن تواصل عروض «المواجهة والتجوال» في المحافظات الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي وزارة التعليم العالي تطلق سلسلة «فكر قبل ما تصدق» لتعزيز الوعي لدى الشباب الجامعي ”الزراعة” تكثف جولاتها الميدانية والرقابية بشمال وجنوب سيناء لدعم المزارعين وحماية المحاصيل مبادرة وطنية بالاشتراك بين «التعاونيات» و«الجمعيات الأهلية» لدعم الدولة المصرية تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول اليوم الإثنين سعر الأسمنت اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026.. الطن بـ4000 جنيه خريطة تعاملات الكبار بالبورصة.. ملايين الأسهم تتنقل بين راية وفورى وبالم هيلز وزير الصحة يبحث مع وفد «سان دوناتو» الإيطالية وشركتي GKSD وإيني معدلات تنفيذ مستشفى هليوبوليس الجديدة الدكتور سويلم يتابع مستجدات تنفيذ ”المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه” وزير العمل يعلن عن 958 فرصة عمل في 43 شركة خاصة بـ12 محافظة

النقض توضح معنى دعوي التطليق خلعا


أميرة السمان

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ماهي دعوي التطليق الخلع.

جاء في حيثيات الحكم أنه نص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سالفة الذكر على أنه " تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم الابتدائي في المنازعات في المواد الآتية: الطلاق ، والخلع والمبارأة " وفى المادة ٢٤ من ذات القانون على أنه " ترفع الدعوى أمام المحكمة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو المدعى إذا كانت من الزوجة أو من الأم الحاضنة في المواد الآتية : ١ ، ٢ ، ...... ، ٨ الطلاق والخلع والمبارأة " ، يدل على أن المشرع أورد في هذا القانون رفع دعوى التطليق للخلع أمام جهات القضاء المختصة.
 تطبق عليها الإجراءات الواردة في هذه اللائحة ، بما مفاده حق الخصوم في استعمال هذه الدعوى ، طبقًا للقواعد الموضوعية الواردة في الشريعة الغراء والتى تقرر أن للزوجة حق الطلاق خلعًا إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها المالية الشرعية قبله لقول الله تعالى " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به " وما رواه البخارى والنسائى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر في الإسلام فقال الرسول صل الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ، فقالت : نعم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لثابت : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ، وأن غالبية رأى الفقهاء على أن الخلع يكون بتراضى الزوجين فإذا لم يتم التراضى بينهما فإن للقاضى إلزام الزوج بالخلع .