بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 06:07 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مستشفى”العجوزة التخصصي” يجري 420 جراحة أورام خلال عام من إطلاق الخدمة مصر والمجر.. علاقات وارتباط وثيق على مدار التاريخ الأرصاد: استمرار تدفق السحب المنخفضة على السواحل الشمالية وفرص لسقوط الأمطار محافظ الغربية: تحصين نحو 78 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية وصول اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد إلى المقر الرئيسي مدير إدارة المستشفيات يتفقد العمل بمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبوحمص محمد طرابيه يكتب : ياسر جلال.. فنان يشعر بالغلابة واقتراح يستحق الدعم طلاب جامعة بورسعيد يحصدون الذهب وكأس البطولة الدولية للابتكار والتكنولوجيا 2026 بأسوان الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: أزمة إنتشار الكلاب بالشوارع .. والحل المفقود !! المصريين الأحرار: تحركات السيسي تعزز مكانة مصر وتصون مصالحها وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان ”مسجد سيدي يعقوب” بقويسنا البلد بتكلفة 6 ملايين جنيه وزارة الصحة تعلن افتتاح أول مركز للرعاية النهارية للتوحد بمحافظة سوهاج

” محمود نبيه ” يقترح مشروع قانون بشأن ” شهداء ومصابى الجيش والشرطة ” لمناقشة في دور الانعقاد الثالث للبرلمان


كتب محمد المصرى
أكد النائب محمود نبيه عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية أنه أعد اقتراح بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بشهداء ومصابى الجيش والشرطة لتقديمه فى بداية دور الانعقاد الثالث لكى يتم مناقشته خلال هذا الدور ، مشيراً إلى الهدف من مشروع القانون هو تحسين الوضع الاجتماعى لأسر  الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين المدنيين الأبرياء الذى استشهدوا نتيجة عمليات إرهابية من قبل جماعات لا تريد الخير أبدا لمصر .
وأضاف النائب  " محمود نبيه " أنه لاشك أن هؤلاء الشهداء يستحقون من الوطن أن يقدم لهم ولأسرهم كل أنواع الدعم الذى يكفل لهم حياة كريمة ، خاصة الدعم المادى ، جزاء ما قدموا من تضحيات وصلت الى حد التضحية بالنفس وبالروح ، وهو ما يستوجب على الدولة أن تضع من التشريعات والأحكام التى تضمن لهم هذا الأمر من من خلال هذا المشروع الذى يتكون من ( 5 مواد ) نص فى المادة الأولى على (   يصرف تعويض يعادل مائة ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين منهم بعجز كلى ، وكذا خمسين ضعف الحد الادنى للأجور للمصابين بعجز جزئى ، وذلك فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الاصابة ) ، كما فى المادة الثانية على ( يكون معاش أسر شهداء الجيش أوالشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة أو الدرجة التى يتم ترقيتهم إليها ) ، وفى المادة الثالثة على ( تخصص نسبة فى مسابقات التوظيف للمصابين فى العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم ، كما تخصص نسبة من هذه الوظائف لأبناء وزوجات الشهداء ،   فإذا كان الشهيد غير متزوج ، أو كان أولاده قصرًا ، أو لم يكن له أولاد ، فتخصص هذه النسبة لإخوته وأخواته ، وذلك دون إخلال بحق القصر في التمتع بهذه الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف ) ، وفى المادة الرابعة على ( تطبق أحكام المواد السابقة على من يعتبر مفقودا فى العمليات الحربية أو العمليات الأمنية وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية ) ، وفى المادة  الخامسة على المادة الخامسة على (ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية )، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره