بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 02:18 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مناقشة دور التعليم والابتكار في دعم الهوية الوطنية غدا بمكتبة الإسكندرية وزير الخارجية يثمن دور الصليب الأحمر في حماية ضحايا النزاعات والعنف هيئة الأرصاد: انخفاض في الحرارة وعودة للأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة غدا انطلاق مؤتمر الهوية الوطنية..جذور راسخة ورؤية متجددة بالاسكندريه غدا انطلاق مؤتمر الهوية الوطنية..جذور راسخة ورؤية متجددة بالاسكندرية نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالحوامدية تأكيد مصري أمريكي سوداني على ضرورة التوصل لتسوية سياسية مستدامة بالسودان وزير الخارجية يؤكد لمستشار ترامب على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وزير الشباب والرياضة يجري حركة تغييرات بـ11 محافظة شروط وضوابط العمل بالحصة بالعام الدراسى الجديد وقيمة الحصة 50 جنيها وزير الطيران: العلاقة بين «مصر للطيران» و«إير كايرو» تقوم على التكامل والتنسيق بما يخدم الطيران المدني وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع لفحص شكوى سيدة مسنة بالسويس

الأحد المقبل.. النظر في دعوى عدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية

أميرة السمان

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة الأحد 8 مارس ، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2 ، 9 ، 35 ، 53 ، 92 ، 94 ، 97 ، 200 ، 225 من الدستور القائم 2014 .

وتنص المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

.وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم".