بوابة الدولة
الأربعاء 25 مارس 2026 12:41 مـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المهندس مصطفى فعل يكتب : ماذا بعد فتح المضيق… أيها العراقيون؟ اقتراحات جديدة من الخبير العقارى فوزي السيد لإنهاء فوضى تراخيص البناء وزير المالية وجهاز مستقبل مصر يتفقان على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية محافظ القاهرة وجولة تفقدية لمتابعة والإشراف على جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات الأمطار ماجد الفطيم تختتم مبادراتها الرمضانية لتعزيز التكافل ودعم الأسر المصرية الأكثر احتياجًا مركز شباب ابن العاص بالشرقية يكرم نجوم برنامج دولة التلاوة تنظيم الاتصالات يعلن نتائج الشكاوى.. أرقام تكشف جودة الخدمة في السوق المصرية محافظة القاهرة توجه رسالة للمواطنين بخصوص الأمطار محافظ البحيرة: انتشار 1500 معدة وطاقم لمواجهة تجمعات مياه الأمطار محافظ الشرقية يوجه بالدفع بسيارات الشفط والكسح لرفع مياه الأمطار وإزالة آثارها الصرف الصحي بالقاهرة ترفع درجة الاستعداد وتدفع بسيارات الشفط لمواجهة تجمعات الأمطار الجملي تصل لـ380 جنيه| إليك أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في محال الجزارة

الأحد المقبل.. النظر في دعوى عدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية

أميرة السمان

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة الأحد 8 مارس ، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2 ، 9 ، 35 ، 53 ، 92 ، 94 ، 97 ، 200 ، 225 من الدستور القائم 2014 .

وتنص المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

.وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6350 52.7350
يورو 60.9934 61.1146
جنيه إسترلينى 70.5046 70.6754
فرنك سويسرى 66.7279 66.8971
100 ين يابانى 33.1476 33.2189
ريال سعودى 14.0210 14.0492
دينار كويتى 171.6452 172.0274
درهم اماراتى 14.3244 14.3575
اليوان الصينى 7.6360 7.6522