بوابة الدولة
الأربعاء 25 يونيو 2025 03:36 مـ 28 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جاكلين خلال رئاستها للمجلس التنفيذي تفعيل مبادرة ”سوق اليوم الواحد” بكافة المراكز ولا تهاون مع البناء المخالف خلال حملة تموينية مكثفة تضبط ٣ محطات لتجميعهم وتصرفهم في أكثر من 120 ألف لتر سولار وبنزين بدمنهور حقيقة ترحيل هند صبري من مصر.. تفاصيل انتهاء موسم عودة الحجاج بمطار القاهرة الدولي المستشار السيد بسيوني يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد قرارات النيابة في العثور على جثتي طفلين بشقتهما في العمرانية تشييع جنازة الفنان عماد محرم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد اتحاد الغرف السياحية: تطوير المطارات وزيادة الغرف الفندقية ضرورة عاجلة لمواكبة النمو السياحي طباعة ”الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف” تُطلق الجيل الجديد مِن آودي A5 في مصر ​مصر تطرح صكوكا سيادية بمليار دولار رغم التحديات مدرب الزمالك الجديد، فيريرا يظهر في الصورة الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : الحكومة تتجاهل أزمة شركات المقاولات مع هيئة الأبنية التعليمية

الأحد المقبل.. النظر في دعوى عدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية

أميرة السمان

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة الأحد 8 مارس ، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2 ، 9 ، 35 ، 53 ، 92 ، 94 ، 97 ، 200 ، 225 من الدستور القائم 2014 .

وتنص المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

.وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5366 جنيه 5337 جنيه $106.92
سعر ذهب 22 4919 جنيه 4892 جنيه $98.01
سعر ذهب 21 4695 جنيه 4670 جنيه $93.55
سعر ذهب 18 4024 جنيه 4003 جنيه $80.19
سعر ذهب 14 3130 جنيه 3113 جنيه $62.37
سعر ذهب 12 2683 جنيه 2669 جنيه $53.46
سعر الأونصة 166892 جنيه 166004 جنيه $3325.46
الجنيه الذهب 37560 جنيه 37360 جنيه $748.41
الأونصة بالدولار 3325.46 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى