بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 07:38 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد إحالة سارة خليفة للمفتى.. 14 حالة بالقانون تعاقب الاتجار بالمخدرات بالإعدام ”الاعتماد والرقابة الصحية” تمنح وتجدد اعتماد 30 منشأة صحية في 10 محافظات الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب : لم أطلب المنصب يومًا.. لكن إرادة الزملاء تدفعني لاستعادة أمجاد شعبة المحررين البرلمانيين الساحل الشمالى يخطف الأنظار الجمعة بحفلات غنائية ضخمة.. الهضبة الأبرز رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تطوير وتنمية مدن الساحل الشمالي الغربي رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستانى دعم مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران متحدث التعليم : مناهج التعليم المتداولة على التواصل الاجتماعى غير صحية الطقس غدا.. شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح والمحسوسة بالقاهرة 38 وزير الخارجية يستعرض جهود مصر الرامية لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار النائب محمد عبد الحفيظ يتقدم بسؤال للحكومة بشأن سياسات تسعير الكهرباء المستشار أسامة الصعيدي : سيف القانون الباتر أمرا مقضيا لإنضباط السوشيال ميديا.

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

كتب - صالح شلبي:

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة ،اليوم ،برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وشملت التعديلات تعريف الكيان الإرهابي،والتى شهدت نقاشا واسعا حول ادراج وسائل الإعلام بشتى أنواعها فى تعريف الكيانات الإرهابية .وأكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن هناك شبهة عدم دستورية فى صياغة هذة المادة،والأفضل هو تفاديها بحذف هذا النص ،وهذا القانون مؤقت وتحفظى ويعالج فترة معينة ما بين القبض على الإرهابى وحتى صدور الحكم . وقال النائب علاء عابد :القنوات الفضائية عبارة عن شركات وتصريح ورخصه ،وبالتالى لامانع من حذف التعريف المحدد فى صدر المادة ،ولاسيما أن صياغة النص بوضعه القائم تخل بحقوق الأنسان . ورد الدكتور على عبد العال قائلا :هذا النص له حساسية معينة فالقنوات الفضائية سواء كانت مسموعة أو مرئية ،لاحاجة لادراجها داخل القانون ،وحرية الاعلام نقدرها وبالتالى انتصارا لهذة الحرية والرأى والرأى الاخر فى اطار احترام القانون والثوابت يجب حذف هذا النص والنص ،لأنه يخل بالمعايير العالمية فى هذة القوانين .وكان النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قد تبنى هذا المقترح . وقال النائب مصطفى بكرى أننا نواجه الجيل الرابع من الحروب وقد رأينا ذلك فى السوشيال ميديا ،ولكن صياغة النص بهذا الشكل يجعلنا أمام مثار التأويل ،وبالتالى يجب حذفه والاكتفاء بوصف هذة الكيانات بالمؤسسة باعتبار أن الكيانات الإعلامية تدار من خلال مؤسسات . وأكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أهمية تفادى هذا اللغط بحذف هذا النص ،والذى قد يؤدى لحالة من الغضب ونحن فى غنى عن ذلك وفى النهاية لا يجب التصادم مع مواد الإعلام فى الدستور . اقترح النائب ايهاب الطماوى صياغة المادة بحذف القنوات الفضائية سواء ما كان مسموعاً أو مقروءاً أو مرئياً وكذا المحطات الإذاعية ووسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي من تعريف الكيان الارهابى ،والاكتفاء بوضع الشركات والاتحادات والتجمعات أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى وذلك بهدف مكافحة الارهاب . وسأل رئيس مجلس النواب النائب بهاء أبو شقة مقرر التقرير عن رأيه والذى أعلن خوفه من عدم وجود نص يجابه خطورة ادوات حرب الجيل الرابع ..وبعد النقاش وافق على حذف النص وبعدها سأل الدكتور على عبد العال الحكومة عن رأيها ،وأجاب المستشارعلاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب ، بالموافقة على حذف هذا النص مع الابقاء على الاتحادات والشركات . وانتهى النقاش إلى صياغة المادة على النحو التالى : الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات، أوكانت المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات، أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة ،أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.