بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 06:53 صـ 21 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

السيسي يصدر قانون تعديلات جديد لـ ”هيئة الشرطة”

مها الوكيل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 8 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.

وكان مجلس النواب وافق على القانون، والذى ينص على الآتى:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (110)، و(114 مكررًا)، و(114 مكررًا 1)، و(114مكررًا 2) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:

مادة (110)
تســرى على المســــــتشـــــهدين والمفقودين والمصـــــــــابين من أعضـــــــــاء هيئة الشـــــــــرطة، أثناء العمليـات الحربيـة أو بســــــــــببهـا، أحكـام القـانون رقم 70 لســــنة 1968 بتقرير المعاشــــات والتعويضــــات المســـــتحقة للمصـــــابين والمســـــتشـــــهدين والمفقودين بسبب العمليات الأمنية أو العمليات الحربية التى تشارك فيها الشرطة مع القوات المسلحة.

ويكون معـاش تـأمين الشـيخوخـة والعجز والوفـاة للمســـــــتشـــــــهدين من أعضـــــــاء هيئة الشــــــرطة أثناء العمليـات الإرهـابيـة أو المواجهـات الأمنيـة أو أثنـاء مقـاومـة العصــــــــــابـات والمجرمين الخطرين أو أثنـاء إزالـة القنـابـل والمتفجرات أو إطفـاء الحرائق أو أثنـاء التـــدريـــب على هـــذه الأعمــال بـــالـــذخيرة الحيـــة أو الحــالات التى يحــددهــا وزير الــداخليــة بعــد موافقــة المجلس الأعلى للشـرطة، بما يعادل أجر الاشـتراك الأخير فى تاريخ إنهـاء كخدمتـه، بمـا لا يجـاوز الحـد

الحد الأقصــــى لأجر الاشــــتراك المنصــــوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـــات الصــادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ويحـــدد وزير الـــداخليـــة، بقرار منـــه بعـــد أخـــذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشـــــــار إليها، وتشـــــــكل لجنـة تختص بفحص الحـالات التى تســــــــــتحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها.

ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصـــــــــابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بســــــــبب تأدية وظيفته بواقع 80 % من المعـاش المنصــــــــــوص عليـه بـالفقرة الثـانيـة من هـذه المادة.

مادة (114 مكررًا)
يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8)، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه فى الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتُضاف لمدة خدمته فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه.

وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.

مادة (114 مكررًا 1)
لا يسرى حكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقمى (19)، (77 مكررًا 5) من هذا القانون.

كما لا تسرى أحكام المادة (156) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم.

مادة (114 مكررًا 2)
يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 % من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة .

(المادة الثانية)
تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7575 جنيه $159.42
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6945 جنيه $146.14
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6630 جنيه $139.49
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5685 جنيه $119.57
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4420 جنيه $93.00
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3790 جنيه $79.71
سعر الأونصة 237100 جنيه 235675 جنيه $4958.60
الجنيه الذهب 53360 جنيه 53040 جنيه $1115.96
الأونصة بالدولار 4958.60 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى