بوابة الدولة
الأحد 14 ديسمبر 2025 12:30 صـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسماعيلية يتفقد الاستعدادات لافتتاح المركز التجاري الجديد الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : على عرفات الله كان لى عهد لرب العالمين له علاقة بالوطن . محافظة الإسكندرية: غدا ملء خزان غاز برج العرب ولا داعى للانزعاج من الرائحة افتتاح عيادة التغذية العلاجية والوقائية بمستشفى حميات الإسماعيلية محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير: لا صحة لغرق البهو و15 ألف زائر يوميا الصحة العالمية تنظم دورة تدريبية للأطباء لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات رئيس النيابة الإدارية يشهد وضع حجر أساس مسجد «شهداء القضاة» بالقاهرة الجديدة وزير الرى: لدينا كفاءات متميزة نحرص على الاستفادة من قدراتها وأفكارها ‎الطب البيطرى: ضبط سلخانة غير مرخصة وأختام مزورة و189طن لحوم فاسدة رئيس مياه الجيزة: سلامة العاملين أولوية وتطبيق صارم لمعايير السلامة المهنية الداخلية تطلق مبادرات إنسانية لدعم المرأة بمناسبة حملة 16 يوما لمناهضة العنف

المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير

كتب محمد صالح

قضت المحكمة  الدستورية العليا  اليوم  برئاسة
المستشار سعيد مرعى عمرو، فى الدعوى رقم 93 لسنة 26 قضائية
"دستورية، بأن حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير غير دستورى، وحكمت
بعدم دستورية المادة (68) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة
1980 فيما تضمنته من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص، وسقوط ما تضمنته
المادة (69) من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن فى دائرة
اختصاصها، مقر الجمعية، بالفصل فى الطعن المقدم من ذى الشأن فى قرار الوزير المختص
بحل الجمعية، والمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليه،
الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار
رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المار
ذكره، بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية، واستصلاح الأراضى، وتنميتها، وتعميرها،
الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص
على حل الجمعية بقرار من الوزير.

وكان هاشم على ماهر بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية
إنتاج وتربية وتسمين الدواجن قد أقام دعواه التى حملت رقم 93 لسنة 26 دستورية والتى
تطالب بعدم دستورية نص المادة 68 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى.

واستمعت المحكمة الدستورية العليا، إلى مرافعات
الدفاع كما اطلعت على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة بالرأى القانونى فى الدعوى وبجلسة
12 ديسمبر قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم.

وتنص المادة 68 على أن "تنقضى الجمعية بالحل
أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء
على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:

 (1)إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.

 (2)إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاوني الزراعي حلها أو إدماجها في
جمعية تعاونية أخرى.

 (3) إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية
كاملة بغير مبرر.

(4) إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام
سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون
أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التي يقررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث
منازعات أو لأي سبب جسيم آخر.

وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق
الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الحل أو الإدماج.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج
والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.

ولا يجوز للوزير المختص التفويض فى اختصاصه المبين
فى هذه المادة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6565 جنيه 6545 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6020 جنيه 6000 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5745 جنيه 5725 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4925 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3830 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3285 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204215 جنيه 203505 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45960 جنيه 45800 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى