بوابة الدولة
الخميس 8 مايو 2025 10:59 صـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

محكمة النقض تحيل قانون مركز التسوية والتحكيم الرياضي إلى الدستورية العليا

كتب - كامل نور الدين

قضت محكمة النقض في الطعن رقم 1458 لسنة 89 ق بإحالة المادتين رقم 66 و69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، للمحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستوريته فيهما ومخالفتهما ضمانة استقلال القضاء المنصوص عليها فى المادة 94 من الدستور.

وكانت الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض ذكرت أن المادة 66 من قانون الرياضة المصرى الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى ملحقة باللجنة الأولمبية المصرية وتحت رئاستها على الرغم من وصف المركز بأنه مركز مستقل فى ذات المادة.

وأضافت محكمة النقض أن رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية هو نفسه رئيس مجلس إدارة المركز ويمثله أمام القضاء وأمام الغير وأن مجلس إدارة اللجنة الاولمبية هو الذى يشرف على شئون المركز من كافة النواحي المالية والإدارية وكذلك تشكيل المركز، ووضع لائحة المركز أو تعديلها، واختيار المصرف الذى تودع فيه أمواله، واعتماد ميزانيته السنوية، واعتماد تعيين الأمين العام والعاملين بالمركز.

هذا بالاضافة الي اختصاص مجلس إدارة اللجنة الاولمبية بتشكيل هيئات التحكيم واللجنة الاستشارية، وتنظيم عمل كل منها، وطريقة الاستعانة بالخبراء، وكذا تمتعه بسلطة واسعة فى قيد الأسماء بقوائم المحكمين المعتمدين لدى المركز وتحديد أتعابهم.

وأشارت محكمة النقض الي أن كل هذه الروابط بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى واللجنة الأولمبية المصرية من شأنها إثارة شكوك جدية حول مدى استقلال المركز، لاسيما فى الحالات التى قد تكون فيها اللجنة الأولمبية المصرية طرفًا فى الدعاوى المعروضة على أى من هيئات التحكيم، مع أنه من المفترض ابتداءً أن يتيح الهيكل التنظيمى للمركز الاستقلال اللازم لهيئات التحكيم التابعة له بحسبانها هيئات ذات اختصاص قضائي، وكل ذلك يستوجب استقلال المركز عن اللجنة الأولمبية المصرية على المستويين التنظيمى والمالي، حتى تضطلع هيئات التحكيم التابعة للمركز بالفصل فى دعاوى التحكيم المطروحة عليها من خلال ترضية قضائية متوافقة فى مضمونها مع أحكام الدستور، بما لازمه أن تضطلع بتقرير هذه الترضية القضائية هيئات تحكيم تتوافر فى شأنها ضمانتا الحيدة والاستقلال.

ومن ناحية أخري، فقد ارتأت المحكمة شبهة عدم دستورية المواد 2 و81 و92 مكررًا (ب) و92 مكررًا (ج) من لائحة مركز التسوية لمخالفتها ما نصت عليه المواد 53 و84(2) و97 و170 من الدستور من حيث وجوب المساواة بين المواطنين لدى القانون، والتزام التشريعات الرياضية بالمعايير الدولية، واستقلال القضاء وحيدته، وحظر تحصين أى عمل من رقابة القضاء، والتزام حدود التفويض التشريعي ومبدأ تدرج التشريعات، وتضمنت المادتان 2 و81 من لائحة المركز خروجًا عن حدود التفويض التشريعى الوارد بالمادة 69 من قانون الرياضة، والتى خولت مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية سلطة إصدار قرار ينظم فيه قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم وفقًا للمعايير الدولية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5417 جنيه 5383 جنيه $107.38
سعر ذهب 22 4966 جنيه 4934 جنيه $98.43
سعر ذهب 21 4740 جنيه 4710 جنيه $93.95
سعر ذهب 18 4063 جنيه 4037 جنيه $80.53
سعر ذهب 14 3160 جنيه 3140 جنيه $62.64
سعر ذهب 12 2709 جنيه 2691 جنيه $53.69
سعر الأونصة 168492 جنيه 167426 جنيه $3339.79
الجنيه الذهب 37920 جنيه 37680 جنيه $751.64
الأونصة بالدولار 3339.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى