بوابة الدولة
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 02:48 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عبد السلام الجبلي في عيد الفلاح ال 74: خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي القومي وزيرة التضامن ورئيس جامعة عين شمس يوقعان بروتوكول تعاون لتدشين الدبلوم المهني للإرشاد والدعم النفسي طوارئ فاقوس ندوة للتوعية باليوم العالمى لمرض الحثل العضلي الدوشيني حبس المتهمين بسرقة كابلات الكهرباء في الجيزة التضامن تعلن إجراء قرعة حج الجمعيات لاختيار الفائزين بالتأشيرات 15 سبتمبر كواليس استبعاد المساهم الرئيسي لـ”بريميم هيلثكير” ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية وزير الطيران المدنى يشهد توقيع اتفاقية «CO2 Connect» بين مصر الطيران والأياتا التنمية المحلية: تنفيذ 43 حملة تفتيشية بـ16محافظة وإحالة 29 حالة للنيابات محافظ أسيوط: 30 إزالة جديدة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات المدارس ويؤكد توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب غلق وتشميع مخزن خردة داخل كتلة سكنية بمنطقة المستلزمات السياحية بالغردقة

قانون مكافحة غسل الأموال يعفى المتهم من العقوبة فى هذه الحالة


كتبت - ريهام الحجاج

نص قانون مكافحة غسل الاموال رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنه 2003 على إمكانية الإعفاء الجزئى من عقوبة جريمة غسل الأموال، حال المبادرة وإبلاغ السلطات بالجريمة.

وجاءت التفاصيل فى نص المادة 17 من القانون "يعفى من العقوبات الأصلية
المقررة فى المادة 14 من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة
أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد
العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو
الأموال محل الجريمة".

وتنص المادة 14 على أنه ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة
تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل
الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل
قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

وعرف القانون جريمة غسل الاموال بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو
حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها او إيداعها أو
ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت
متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون مع
العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو
مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون
اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.