بوابة الدولة
الثلاثاء 7 مايو 2024 07:33 مـ 28 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
د. احمد عبد الظاهر : قافلة مساعدات غذائيه الي اشقائنا الفلسطنيين في غزه (صور) الاتحاد الآسيوي يوقف كانتي وحمد الله ولابورت استغاثة جماعية لرئاسة الجمهورية ..بعدم انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات ”الشباب والرياضة ” تواصل فعاليات المعسكر المجمع بمطروح النائب أحمد قورة يطالب وزير الزراعة بإستثناء بناء قطع الأراض خارج الحيز العمرانى لابناء دائرتة بأولاد خلف غلق باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام المقبل الساعة 12 من منتصف الليلة انطلاق مباراة الأهلى والاتحاد السكندري باستاد القاهرة فى الدوري فرنسا تعرب عن قلقها مجددًا إزاء الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية وزير الزراعة يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة الأسمدة وصحة التربة بالعاصمة الكينية نيروبي طفرة استثمارية في الشباب والرياضة بالمنوفية وزير العمل يستمع من مُمثلي ”الإتصالات” إلى خطة عمل”منصة البنية المعلوماتيه لسوق العمل” رئيس الوزراء يتابع ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري

3 تهم رئيسية تواجه متهمي ”خلية الوراق الإرهابية الثانية” بعد نظر أول جلسة


كتبت - ريهام الحجاج

نظرت الدائرة الأولى، إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أول جلسة فى محاكمة متهمين اثنين فى القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، والتى تم تأجيلها لجلسة 3 نوفمبر المقبل للاطلاع، وياجه المتهمين العديد من التهم منها..

1 ـ تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية

يواجه المتهمين أحمد حافظ وحاتم إبراهيم وآخر متوفى تهمة تأسيس جماعة
إرهابية فى يناير من عام 2015، والتى تصل عقوبتها للسجن المؤبد والمشدد
طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات

2 ـ حيازة أسلحة نارية

وجهت النيابة للمتهم يتهم حيازة أسلحة نارية والتى استخدموها فى مقاومة
رجال الضبط القضائى، وتصل عقوبة حيازة للسجن المؤبد، ووضع المشرع القانون
رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة
2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز
بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم
"2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه
لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من
الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة
السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى
القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات
سريعة الطلقات.

3 ـ الشروع فى قتل

شرع المتهمين فى قتل نقيب شرطة والقوة المرافقة لهم بعد ان أطلقوا وابلًا
من الأعيرة النارية من سلاحه قاصدًا الخلاص منهم إلا أنه قد خاب أثر
جريمتهم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6623 47.7617
يورو 51.3037 51.4298
جنيه إسترلينى 59.7733 59.9171
فرنك سويسرى 52.5262 52.6648
100 ين يابانى 30.8514 30.9217
ريال سعودى 12.7079 12.7351
دينار كويتى 154.9288 155.4541
درهم اماراتى 12.9760 13.0042
اليوان الصينى 6.6030 6.6179

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى