بوابة الدولة
الإثنين 6 مايو 2024 07:41 مـ 27 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال لم يتوان عن قصف المباني التي ينزح منها أصحابها في رفح الفلسطينية مصطفى كامل ينعى نقيب موسيقيين طنطا وكفر الشيخ في وفاة شقيقه صابر الرباعي يطرح برومو أحدث أغانيه ”الباشا” | فيديو كريستال بالاس ضد مان يونايتد.. حكم بكاميرا لأول مرة فى الدوري الإنجليزي هل يعود أفشة لقائمة الأهلي بعد تقرير مساعد كولر؟ التشكيل الرسمي لمواجهة المصري والطلائع بالدوري النائب حسين خضير: هجوم إسرائيلي على رفح سيؤدي لكارثة مروعة ووصمة عار بحكومة الاحتلال مدى الحياة الأرصاد: طقس الثلاثاء ”حار”.. ودرجة الحرارة تتجاوز الـ 30 مصطفى فتحي يقود بيراميدز لمواجهة فيوتشر بالدوري الممتاز خبراء كاسبرسكي يكشفون وقوع أكثر من حادثتين سيبرانيتين خطيرتين يومياً في عام 2023 مسئول إسرائيلي: بايدن سيتحدث مع نتنياهو في وقت لاحق اليوم بشأن رفح الفلسطينية وزير الدفاع الإيطالي لـ«نتنياهو»: لم يعد بالإمكان القبول بمزيد من الضحايا المدنيين في غزة

10 نوفمبر.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الحد الأقصى للأجور

كتب محمد صالح

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 نوفمبر القادم، لنظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور.

وأقيمت الدعوى رقم 59 لسنة 41 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية القانون
رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة،
وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014.

وتنص المادة الاولى القانون رقم 63 لسنة 2014 على أنه "لا يجوز أن يزيد
على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه
شهريًا صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات
والشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها أى شخص
من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى
لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية
وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم
قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة
أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من
جهة عمله الأصلى أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب
كان أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات
مجالس إدارة أو لجان، ولا يسرى ذلك على المبالغ التى تصرف مقابل نفقات
فعلية مؤداه فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى
حدود القواعد والنظم المعمول بها.

ولا يسرى الحد ألأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات
التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر
العربية أثناء مدة عملهم فى الخارج".

فيما تنص المادة الثانية على أنه "على أية جهة من الجهات المنصوص عليها فى
المادة الأولى تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات
والشركات التابعة للدولة لأى شخص من العاملين المذكورين فى المادة سالفة
الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها فى
أية صورة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صرفها وعلى مراقبى حسابات وزارة
المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها
العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها
تأديبيًا.

ويحسب الحد الأقصى الشهرى المنصوص عليه فى المادة السابقة على أساس مجموع
ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسومًا على اثنى عشر شهرًا ويؤول إلى
الخزانة العامة المبلغ الذى يزيد على ذلك وتجرى المحاسبة فى نهاية ديسمبر
من كل سنة".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى