بوابة الدولة
الإثنين 6 مايو 2024 12:09 صـ 26 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

إسكان البرلمان توافق على تعديل بقانون التصالح بمخالفات البناء .. بمد المهلة 6 شهور


كتب صالح شلبى

وافقت
لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، على تعديل
المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة
تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى ستة أشهر، على ان يكون ذلك بقرار من
رئيس مجلس الوزراء

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء،
برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، لمناقشة معوقات تنفيذ قانون
التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع، والعمل على حلها من خلال تعديل
القانون الصادر مؤخرا. 
وتنص المادة الثالثة من القانون، على تقديم
طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة
التنفيذية للقانون ...... "
واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على " ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه"
وجاء ذلك بعد مطالبة النواب، بمد المدة الى مدد
أخرى، حتى يتمكن المواطنين من التقدم بطلبات التصالح، مؤكدين أن هناك عدد
كبير من المواطنين لم يعرفوا شيئا عن القانون حتى الان
وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالى
"يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر
من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية
المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة
2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى
الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا
الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات
خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا،
ويحب اعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده
والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة
إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة
بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال
المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. 
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه"
قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب
خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حموده ، تعديل
المادة الأولي من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، وذلك بما يسمح بجوار التصالح
وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة
لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ وما يماثلها من
قوانين منظمة للبناء. 
 
 
جاء التعديل بناء علي اقتراح النائب عماد سعد حموده وذلك بإضافة عبارة
"ما يمثلها من قوانين منظمة "، وذلك لمعالجة الإشكالية التي استعرضها
النواب في ضوء تطبيق القانون، وهي  هل تطبيقه مرتبط بالوقائع التي تمت
بالمخالفة لأحكام قانون ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ أم في القوانين
الذي سبقته. 
وتنص المادة الأولي في فقرتها الأولي  بعد تعديلها علي الأتي : " مع
مراعاة ماورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز
التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفه لأحكام قانون
البناء الصادر  بالقانون رقم ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ وفي حالات
تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة،
والتي ثبت القيام بها قبل الامل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين
به".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,503 شراء 3,526
عيار 22 بيع 3,211 شراء 3,232
عيار 21 بيع 3,065 شراء 3,085
عيار 18 بيع 2,627 شراء 2,644
الاونصة بيع 108,939 شراء 109,650
الجنيه الذهب بيع 24,520 شراء 24,680
الكيلو بيع 3,502,857 شراء 3,525,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى