بوابة الدولة
الأربعاء 8 مايو 2024 01:20 مـ 29 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب عبد المنعم يعلن رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2022/2023، بسبب ارتفاع التضخم و الديون رئيس المركزى للمحاسبات. ..الجهاز يباشر دوره علي اكمل وجه في نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن السنة... خالد مصطفى تحذيرات مصر من التصعيد الخطير في رفح يكشف جهودها على مدار الساعة لوقف الحرب واقرار الهدنة مطالب برلمانية للحكومة برؤية مشتركة لتخفيف الأعباء مطالب برلمانية بتشكيل لجنة لمتابعة الأداء المالى للهيئات الاقتصادية الخاسرة إستقبال 163طلب من المواطنين للتقديم على قانون التصالح بالشرقية نائب وزيرة التخطيط أمام النواب: قواعد صارمة للقروض الخارجية نواب يطالبون بعدم الموافقة على قروض بدون دراسة جدوى وبرنامج زمنى للتنفيذ محافظ أسيوط يؤكد على استمرار متابعة المراكز التكنولوجية لتقديم التسهيلات في طلبات التصالح ونائبه يتفقد المراكز التكنولوجية بمركز أسيوط مجلس النواب يختار سحر السنباطي رئيساً للمجلس القومي للطفولة والأمومة بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية لمناقشة الحساب الختامى تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة بعد موافقة مجلس النواب.. بالأسماء

عقوبة الانضمام لمنظمات إرهابية خارج مصر وفقا لقانون الإرهاب


كتبت - ريهام الحجاج

حظر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 الانضمام لقوات مسلحة لدولة أجنبية، أو الانضمام لجماعة أو منظمة إرهابية خارج مصر، ونصت المادة 21 من القانون على، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.

فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.

كما نص قانون مكافحة الإرهاب على أنه يُعاقب
بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة
أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو
لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة،
وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من
مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو
القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في
أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6623 47.7617
يورو 51.3037 51.4298
جنيه إسترلينى 59.7733 59.9171
فرنك سويسرى 52.5262 52.6648
100 ين يابانى 30.8514 30.9217
ريال سعودى 12.7079 12.7351
دينار كويتى 154.9288 155.4541
درهم اماراتى 12.9760 13.0042
اليوان الصينى 6.6030 6.6179

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,503 شراء 3,526
عيار 22 بيع 3,211 شراء 3,232
عيار 21 بيع 3,065 شراء 3,085
عيار 18 بيع 2,627 شراء 2,644
الاونصة بيع 108,939 شراء 109,650
الجنيه الذهب بيع 24,520 شراء 24,680
الكيلو بيع 3,502,857 شراء 3,525,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى