بوابة الدولة
الثلاثاء 19 مايو 2026 08:44 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اسكان النواب : تشكيل لجنة لمعاينة محطة ” ابا البلد ” بالمنيا لتوصيل مياة الشرب للمواطنين وتغيير مواسير المياة المتهالكة بقري بني... تعزيز حلول الطاقة المتجددة في الإستزراع السمكي بصان الحجرفى الشرقية «إسكان النواب» توصي بسرعة إنهاء مشروعات مياه الشرب المتعثرة وإحلال الشبكات المتهالكة بيطري الشرقية يُحصن ٤٤ كلبًا ضالاً بالزقازيق والعاشر من رمضان الزراعة توضح أسباب الارتفاع المؤقت لأسعار الطماطم وتعلن انفراجة قريبة هيئة الدواء المصرية تحذر من تشغيلات مغشوشة لـ موفيستا مساج جل وزير الخارجية يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية نائب رئيس الوزراء: لن نرفع أسعار الطاقة العام الحالى ونأمل عدم زيادتها مستقبلا وزيرا صحة مصر وتونس يبحثان سبل تعزيز التعاون فى مجالات الأمن الصحى رئيس الوزراء يشارك غدا فى مؤتمر لوزارة التعليم بالتعاون مع «يونيسيف» الرئيس الروسي يصل إلى بكين لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينج اقتراحات النواب توافق على طلب النائب محمد زين الدين بإقامة عيادات طبية ووحدة طب أسرة بديلا عن الوحدة الصحة بالمعدية

عقوبة الانضمام لمنظمات إرهابية خارج مصر وفقا لقانون الإرهاب


كتبت - ريهام الحجاج

حظر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 الانضمام لقوات مسلحة لدولة أجنبية، أو الانضمام لجماعة أو منظمة إرهابية خارج مصر، ونصت المادة 21 من القانون على، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.

فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.

كما نص قانون مكافحة الإرهاب على أنه يُعاقب
بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة
أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو
لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة،
وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من
مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو
القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في
أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq