بوابة الدولة
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 06:04 مـ 10 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب عصام خليل: الدبلوماسية المصرية فرضت ”معادلة التوازن” في أزمات الإقليم الكبرى الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: مصر جاهزة لاستضافة كأس الأمم 2028 الصحفيين تعلن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ”رابطة محرري الشئون الخارجية” السبت المقبل محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعى لبحث شكاوى المواطنين وزير الصحة يتفقد مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف نقابة الصحفيين: بدء تسجيل الانضمام لعضوية ”شعبة محرري الصحة” شركة مياه الجيزة تطلق قافلة مائية لخدمة أهالى قرية برنشت فى العياط رئيس الوزراء يستعرض مع وزير البترول عددا من ملفات عمل الوزارة مجلس الوزراء: إنجاز 90% من أعمال توصيل الغاز بالمرحلة الأولى لـ حياة كريمة السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى القطامية دون إصابات النائبة نيفين حمدي تهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026

السجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الاعتداء على المنازل لارتكاب جريمة


كتبت - ريهام الحجاج

بيًنت المادة (370) من قانون العقوبات المصرى، المعروض على مجلس النواب لمناقشة تعديلاته، العقوبات الواقعة على كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، ونصت المادة على أن يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وتنص المادة على أنه إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو
الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل
عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد
على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من
شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل
عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات
المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى،
بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق
العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه
إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل
الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات،
والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6846 47.7846
يورو 56.1247 56.2520
جنيه إسترلينى 64.4076 64.5522
فرنك سويسرى 60.4214 60.5865
100 ين يابانى 30.5866 30.6547
ريال سعودى 12.7128 12.7402
دينار كويتى 154.7196 155.1951
درهم اماراتى 12.9821 13.0129
اليوان الصينى 6.8206 6.8357

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6760 جنيه 6735 جنيه $140.99
سعر ذهب 22 6195 جنيه 6175 جنيه $129.24
سعر ذهب 21 5915 جنيه 5895 جنيه $123.37
سعر ذهب 18 5070 جنيه 5055 جنيه $105.75
سعر ذهب 14 3945 جنيه 3930 جنيه $82.25
سعر ذهب 12 3380 جنيه 3370 جنيه $70.50
سعر الأونصة 210260 جنيه 209550 جنيه $4385.39
الجنيه الذهب 47320 جنيه 47160 جنيه $986.95
الأونصة بالدولار 4385.39 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى