بوابة الدولة
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 08:08 مـ 4 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان تطورات الأوضاع بالصومال وتعزيز الشراكة الاستراتيجية وزير التعليم العالى: زيادة أعداد الطلاب بالجامعات التكنولوجية وكليات الحاسبات رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان الكويت تطلق رحلاتها إلى أسوان من 25 أكتوبر القادم بواقع 4 رحلات أسبوعيا وزير الخارجية ونظيره الصومالى يبحثان تطورات الأوضاع بالصومال وتعزيز الشراكة مصر تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكرى فى سوريا إرادة فاينانس توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع دلتا مصر للمدفوعات ”سهل” لإتاحة سداد الأقساط إلكترونيًا جامعة الأهرام الكندية تبحث التعاون مع الجامعات الصينية في عدة مجالات| صور الرئيس السيسي يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم جهود الارتقاء بالتعليم الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير منظومة التعليم والتحديث الدوري للمناهج والكتب الدراسية الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة تنفيذ إجراءات الرقمنة والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي

السجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الاعتداء على المنازل لارتكاب جريمة


كتبت - ريهام الحجاج

بيًنت المادة (370) من قانون العقوبات المصرى، المعروض على مجلس النواب لمناقشة تعديلاته، العقوبات الواقعة على كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، ونصت المادة على أن يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وتنص المادة على أنه إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو
الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل
عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد
على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من
شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل
عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات
المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى،
بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق
العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه
إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل
الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات،
والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.