بوابة الدولة
الثلاثاء 1 يوليو 2025 02:43 مـ 5 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إدارة خدمة المواطنين بمحافظة الشرقية تستقبل ٢٠٢ شكوى خلال يونيو وزير الشئون النيابية يعقد اجتماعًا موسعًا مع وزيري الإسكان والتنمية المحلية لمناقشة تفاصيل الإيجار القديم قبل جلسة النواب الشناوي : لا يوجد تخفيف أحمال للكهرباء واى انقطاع أعمال صيانة النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل ”الإيجار القديم”.. وجدال نيابي حول مصير المستأجرين وزير التموين يتابع انتظام منظومة الطحن وتطوير شركات المطاحن لدعم الأمن الغذائي. تعرف على قائمة منتخب الكاراتيه بالبطولة الأفريقية بنيجيريا انطلاق مسابقة الأولمبياد الخاص المصري في الفروسية استعدادا لاقليمية ”العين” بأبوظبي رئيس البريد المصري تستقبل المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار النواب يحيل مشروع قانون الرياضة للجنة الشباب مجلس النواب يوافق على قانون التصرف فى أملاك الدولة نهائيا فيليب موريس مصر تعلن عن الأسعار الجديدة لمنتجاتها بدأ من 1 يوليو 2025 وزير الصحة: مشروع تعديل ”تنظيم شئون المهن الطبية” نتاج تعاون بين الحكومة والبرلمان

السجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الاعتداء على المنازل لارتكاب جريمة


كتبت - ريهام الحجاج

بيًنت المادة (370) من قانون العقوبات المصرى، المعروض على مجلس النواب لمناقشة تعديلاته، العقوبات الواقعة على كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، ونصت المادة على أن يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وتنص المادة على أنه إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو
الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل
عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد
على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من
شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل
عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات
المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى،
بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق
العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه
إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل
الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات،
والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5476 49.6476
يورو 58.0897 58.2168
جنيه إسترلينى 67.8902 68.0322
فرنك سويسرى 62.1521 62.3088
100 ين يابانى 34.3294 34.4011
ريال سعودى 13.2106 13.2387
دينار كويتى 162.0369 162.4436
درهم اماراتى 13.4893 13.5184
اليوان الصينى 6.9152 6.9299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5326 جنيه 5297 جنيه $107.63
سعر ذهب 22 4882 جنيه 4856 جنيه $98.66
سعر ذهب 21 4660 جنيه 4635 جنيه $94.17
سعر ذهب 18 3994 جنيه 3973 جنيه $80.72
سعر ذهب 14 3107 جنيه 3090 جنيه $62.78
سعر ذهب 12 2663 جنيه 2649 جنيه $53.81
سعر الأونصة 165648 جنيه 164760 جنيه $3347.62
الجنيه الذهب 37280 جنيه 37080 جنيه $753.40
الأونصة بالدولار 3347.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى