بوابة الدولة
الأحد 28 أبريل 2024 08:32 مـ 19 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السوري يؤكد ضرورة تعزيز التضامن العربي لتحقيق الاستقرار بالمنطقة الشوط الثاني.. الزمالك يتقدم على دريمز بهدفين ويقترب من نهائى الكونفدرالية الأفريقية وزيردفاع الاحتلال الإسرائيلي: ملتزمون بالقضاء على حماس وتحرير الأسرى انطلاق المؤتمر الطلابي السادس للبحوث الطلابية والإبداع بجامعة القناة 7 مايو المقبل تعاون بين «الأهلي ممكن» و«جامعة الزقازيق» لدفع المصاريف التعليمية وخدمات الجامعة أمينة الفتوى: الإسلام كرم المرأة.. و”استرونج اندبندنت ومان” يناسب مشاكل الغرب كيربي: إسرائيل تبحث مخاوف واشنطن بشأن اجتياح رفح الفلسطينية حزب الله يستهدف موقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بابا الفاتيكان يزور سجنا للنساء في مدينة البندقية الإيطالية عضو مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو مسئولي جامعة كولومبيا لتقديم استقالتهم وسط احتدام الاحتجاجات الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن رد روسيا حال استيلاء الغرب على أصولها أهمية مركز البيانات والحوسبة السحابية.. مدير المشروع يكشف التفاصيل

تشريعية النواب تقر إنشاء الروابط الرياضية.. وتوافق على عقوبة الهتافات المسيئة بمباريات كرة القدم وإطلاق الشماريخ

 %d8%a3%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9

كتب محمد العدس

أقرت اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة بمجلس النواب لمراجعة مشروع قانون الرياضة فيما يتعلق بالعقوبات وتسوية المنازعات، نص المادة 113 بمشروع قانون الرياضة الجديد، الخاصة بإنشاء الروابط الرياضية وعقوبة مخالفة ضوابط إنشائها.

 وجاء نص المادة بعد أن أقرته اللجنة كالتالى: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".

كما وافقت اللجنة على المادة 107 من قانون الرياضة الجديد والتى تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسة آلاف وجنية ولا تزيد من 20 ألف أو بإحدى هاتين العقوبنبت كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التميز العنصرى بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة التشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها.

كنا وافقت اللجنة على نص المادة 108 من القانون والتى تتضمن أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد على 3 آلاف أو بإحد العقوبيتن كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان التشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد

كما وافقت اللجنة على المادة 109 والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا نزيد0 3 آلاف جنية أو بإحدى العقوبين كل من حاول دخول إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية او فى غير نشاط رياضى وهو فى الحالات الأتية، حائز أو محرز أو متعاطيا مسكرا ، أو حائزا لألعاب نارية أو

 واستقرت اللجنة على أن يتم تعريف الروابط الرياضية ضمن التعريفات الواردة بمشروع قانون الرياضة، خاصة أن هناك روابط محترفين وروابط مشجعى الأندية وغيرها.

 وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تشديد العقوبات على الروابط المخالفة التى ترتكب أعمال شغب خارجة عن القانون، بعد تعدد أعمال الشغب من روابط الأولتراس السنوات الماضية، مما يهدد النشاط الرياضى فى مصر، مؤكدين أن تشديد العقوبات سيؤدى إلى القضاء على ظاهرة شغب الملاعب.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6934 47.7923
يورو 50.9937 51.1186
جنيه إسترلينى 59.5642 59.7069
فرنك سويسرى 52.1524 52.2834
100 ين يابانى 30.1170 30.1852
ريال سعودى 12.7159 12.7429
دينار كويتى 154.8385 155.2302
درهم اماراتى 12.9845 13.0121
اليوان الصينى 6.5816 6.5953

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى