بوابة الدولة
الثلاثاء 7 مايو 2024 09:32 مـ 28 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

استبدل عقوبة الحبس بتغليظ العقوبات المالية


كتبت - ريهام الحداد

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي.

وفيما يلي نوضح اهم النقاط التي جاءت بالقانون:-

- يقضى المشروع بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة
وخمسين عامل إلى خمسين عاملا فقط وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة
لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان وتخفيض عدد أعضاء
العمال المنضمين اليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل وتخفيض
العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابى من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات،
بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتى
ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل.

- وألغى القانون العقوبات والجزاءات الجسدية واستبدل عقوبة الحبس واستبدلها بتغليظ العقوبات المالية.

-نصت المادة (67) على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد
على مائتى ألف جنيه، كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو
جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق
فى مكاتبات أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور
اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته
على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا
القانون.

-ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق
المكان المتخذ مقرًا للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو
الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك.

-تضاعف العقوبة فى حالة العود.

-ونصت المادة 68 على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد
على عشرين ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية
العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى، أو
المالى، أو الإدارى، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات
المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتى يجب قانو

-ونصت المادة 76 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد
على مائة ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4) من
المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أى أموال أو أشياء تحصلت عن
ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6623 47.7617
يورو 51.3037 51.4298
جنيه إسترلينى 59.7733 59.9171
فرنك سويسرى 52.5262 52.6648
100 ين يابانى 30.8514 30.9217
ريال سعودى 12.7079 12.7351
دينار كويتى 154.9288 155.4541
درهم اماراتى 12.9760 13.0042
اليوان الصينى 6.6030 6.6179

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى