بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 04:44 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يوافق نهائيا علي تعديلات الجنسية والإقامة مقابل الاستثمار

كتب - صالح شلبي:

وافق مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة اليوم /الخميس/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونص مشروع القانون في المادة (4 مكرراً) على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4 مكرراً 1) والتي سيتم إنشاؤها بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة- ، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى.

كما نص مشروع القانون على أن تتم تلك الإجراءات على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية (1)، (2)، (3) من البند (رابعاً) من المادة (4)، وأن يسري على منح الجنسية ذات الأحكام الواردة في المادة (9) من القانون وفقا لحكم هذه المادة.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (17) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتي: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: 1. أجانب ذوى إقامة خاصة. 2- أجانب ذوى إقامة عادية. 3-أجانب ذوى إقامة مؤقتة. 

كما نص مشروع القانون على أن :"يُضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مادتان جديدتان برقمي (4مكرراً1)، (4 مكرراً 2) نصهما الآتي:

المادة (4 مكرراً 1):

"تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقا للمادة (4 مكرراً) وإبداء الرأي في شأنها.

ويصدر بتشكيل الوحدة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.

ويكون للوحدة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة".

المادة (4 مكرراً 2):

"يُقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكرراً) في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.

ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.

وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي بشأن الطلب.

ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية بشأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها".

ونص مشروع القانون على أن تُلغى المادة (20 مكرراً) من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه، فيما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد أن ناقش في جلسة عامة سابقة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأوضحت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يستهدف استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، لافتة إلى أن منح الجنسية المصرية لا يصدر بها قرار من مجلس الوزراء إلا بعد استطلاع رأى كافة الجهات الأمنية المعنية بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي.

وأشارت اللجنة إلى أن منح الجنسية المصرية - كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة - يسهم في دعم التنمية الاقتصادية لمصر وبالتالي يدعم أمنها القومي، علماً بأنه من حق مجلس الوزراء سحب الجنسية ممن اكتسبها إعمالاً لحكم المادة رقم (15) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، كما أن المادة (9) من قانون الجنسية نصت على شروط وضوابط حاملي الجنسية.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يستهدف تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، ومن ثم رؤي أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة في مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة في سبيل الحصول على الجنسية المصرية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6215 جنيه 6170 جنيه $131.90
سعر ذهب 22 5700 جنيه 5655 جنيه $120.91
سعر ذهب 21 5440 جنيه 5400 جنيه $115.41
سعر ذهب 18 4665 جنيه 4630 جنيه $98.93
سعر ذهب 14 3625 جنيه 3600 جنيه $76.94
سعر ذهب 12 3110 جنيه 3085 جنيه $65.95
سعر الأونصة 193375 جنيه 191955 جنيه $4102.56
الجنيه الذهب 43520 جنيه 43200 جنيه $923.30
الأونصة بالدولار 4102.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى