بوابة الدولة
الأحد 12 مايو 2024 11:49 صـ 4 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تفاصيل مرعبة في واقعة المتهم بقـ تل شقيق خطيبته بروض الفرج 9 لاعبين.. غيابات الزمالك عن نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان تفاصيل معاينة حريق سوق السد العالي بالبساتين تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان بمؤتمر صحفي.. الأحد المقبل محافظ أسيوط يعلن تنفيذ إزالة لـ 8 حالات تعدي على أراضي زراعية ومخالفات بناء بمركزي أسيوط وصدفا وحى شرق محافظ أسيوط يتابع آخر المستجدات بشأن ملفات التصالح الجديد ويوجه بتيسير الاجراءات على المواطنين ريم سامى تحتفل بزفافها على محمد المغازى مطلوب دفع 7.2 مليون دولار.. فنانة شهيرة أمام جهة التحقيق زوج المذيعة يسلم نفسه قبل نظر طعنه على حبسه لتسببه فى مصرع جاره تواجد «مصطفى محمد»تشكيل نانت المتوقع لمواجهة ليل بالدوري الفرنسي وزارة الزراعة: الإعلان عن أسعار الأضاحى ومواعيد الحجز الأسبوع المقبل وزير التعليم العالي يعلن: 7 مستشفيات تابعة للجامعات الخاصة في مرحلة مُتقدمة من مراحل الإنشاء والتجهيز

النواب يوافق علي تعديلات ضريبة الدمغة دعماً لسوق الأوراق المالية

كتب - صالح شلبي:

وافق مجلس النواب علي تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك فى المجموع علي أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.
جاء ذلك بجلسة الأربعاء، حيث استعرض النائب حسين عيسي، تقرير اللجنة، متضمنة أن ضريبة الدمغة هي ضريبة ذات طبيعة خاصة لا ترد مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر وهي خليط من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ولا تهتم في بعض الأوعية بشخصية من يتحمل عبأها فهي تلحق المحرر أو الواقعة أو التعامل الخاضع للضريبة دون النظر إلى شخصية الملتزم بأدائها، كما أن ضريبة الدمغة ضريبة مرنة فهي كمورد من موارد الخزانة العامة تستجيب لمتطلباتها وبما لا يرهق الممولين.
هذا وقد صدر القانون رقم 9 لسنة 2013 والذي فرض ضريبة علي تعاملات البورصة بشأن الأوراق المالية بنسبة 0,001% على قيمة التعامل، ثم صدر القانون رقم 53 لسنة 2014 بإلغاء البند 3 من المادة 31 والبند 8 من المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، كما قضت المادتان رقما (46 مكرر 3) و (56 مكرراً) من قانون الضريبة علي الدخل بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة بسعر 10% مما أحدث بعض المشكلات بالبورصة، ثم صدر القانون رقم 96 لسنة 2015 بوقف ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية لمدة عامين تنتهي في 16/5/2017، بعد ذلك صدر القانون رقم 72 لسنة 2017 بتأجيل فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهى في 16/5/2020.
وبشأن فلسفة مشروع القانون صدر القانون رقم 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والذي تضمن إضافة مادة جديدة برقم (83 مكرراً) والتي نصت علي فرض ضريبة علي اجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري على النحو الاتي: 1,25 في الألف يتحملها المشتري و 1,25 في الألف يتحملها البائع، من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 31/5/2018، و1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع، من 1/6/2018 وحتي 31/5/2019، و1,75 في الألف يتحملها المشتري و 1,75 في الألف يتحملها البائع، من 1/6/2019.
ودعماً لسوق الأوراق المالية فقد جري اعداد مشروع القانون المعروض بحيث تظل النسبة المقررة بواقع 1,50 في الألف لحساب الضريبة المذكورة سارية حتي 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة ( 83 مكرراً ) محل التعديل.
وبشأن أهم أحكام مشروع القانون المعروض: اشتمل مشروع القانون علي مادتين كما يلي: المادة الأولي: تقضي بإن يستبدل بنصى البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا)ً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الاتي : 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتي 16/5/2020 وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هى1,50 في الألف سارية حتي 16/5/2020.والمادة الثانية: الخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبشأن أثر الضريبة علي الأوراق المالية علي تعاملات البورصة استتبع اصدار قرار رفع ضريبة الدمغة من 1,25 في الألف يتحملها المشتري و 1,25 في الألف يتحملها البائع ، إلي 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتي 31/5/2019 ، انخفاض ملحوظ في قيم وأحجام التداول.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2889 47.3886
يورو 50.7457 50.8716
جنيه إسترلينى 58.9266 59.0699
فرنك سويسرى 51.9715 52.1097
100 ين يابانى 30.3270 30.3929
ريال سعودى 12.6083 12.6356
دينار كويتى 153.6550 154.0290
درهم اماراتى 12.8733 12.9040
اليوان الصينى 6.5435 6.5581

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,554 شراء 3,577
عيار 22 بيع 3,258 شراء 3,279
عيار 21 بيع 3,110 شراء 3,130
عيار 18 بيع 2,666 شراء 2,683
الاونصة بيع 110,538 شراء 111,249
الجنيه الذهب بيع 24,880 شراء 25,040
الكيلو بيع 3,554,286 شراء 3,577,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى