بوابة الدولة
الأحد 28 أبريل 2024 05:39 مـ 19 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إعلام غزة: 41 ألفًا و454 شهيدًا ومفقودًا.. وخسائر العدوان الأولية تقدر بـ30 مليار دولار النائب أحمد قورة: يقترح فى مذكرة الى ” مدبولى ” بإصدرا قانون يُمنح المعلمون وأعضاء هيئة التدريس مزايا حصانات إجرائية رضا حجازي: دول أوروبية تطلب فنيين من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية جانتس: إذا منعت حكومة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين لن أستمر في مجلس الحرب منسق السياسة الخارجية الأوروبي: بوادر الحرب العالمية عادت من جديد السيطرة على حريق وحدة سكنية بقرية دهتورة مركز زفتى فى الغربية تعاون بين ”بروميتيون للإطارات ايجيبت” و”السويدي إلكتريك لتدريب طلاب الأكاديمية الفنية بـ ”السادات” ضبط تاجرى عملة غسلا 20 مليون جنيه في التجارة والسيارات ضبط المتهم بالنصب على الطلاب بدورات تعليمية بسوهاج ضبط تاجرى سلاح غسلا 73 مليون جنيه في العقارات والتجارة رئيس هيئة دعم فلسطين: المجتمع الدولي يغض الطرف عن كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي الكويت تشدد على ضرورة تركيز منظمة التعاون الإسلامي على دعم القضية الفلسطينية

لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان توافق على عدد من مواد قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية

كتب صالح شلبى

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدى، على المواد(20، 21، 22) بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.
وتنص المادة (20) على:
لايجوز لصاحب الترخيص نقل الموارد الأحيائية أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية إلى طرف ثالث لم ينص عليه الترخيص دون إذن كتابى مسبق من الجهاز، ويشترط النشر المسبق  الذى ينص على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الأحيائية فى مصر مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية.
وتنص المادة (21) على:
يجوز للجهاز تعديل أو الغاء الترخيص وإزالة ماترتب عليه من نتائج فى الأحوال الأتية:
(أ) مخالفة أى شرط من شروط الترخيص.
(ب) أن يكون النوع المستهدف جمعه أصبح معرضا للانقراض بدرجة حرج.
(ت) أن يكون للجمع أثار سلبية جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة الإنسان أو على القيم التقليدية أو الروحية للمجتمعات المحلية.
(ث) أن يتخذ المرخص له أسلوبًا للجمع والاستخدام لغرض يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية التى صدقت مصر عليها أو قانون المحميات الطبيعة. ويجوز لصاحب الترخيص التظلم خلال شهر من إخطاره بالقرار وفقًا للمادة(15) من هذا القانون.
وتنص المادة (22) على:
يُحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى استخدام أى موارد أحيائية مالم يكن فى حوزته ترخيص بذلك، ويتم التنقيب عن تلك الموارد للحصول عليها بمشاركة وحضور متخصصين من ذوى الخبرة تحددهم اللجنة، وعليه الالتزام بشروط وبنود الترخيص وتقديمه عند الطلب مع مراعاة احترام وتقاليد وعادات وقيم المجتمعات المحلية.

كما وافقت اللجنة على المادتين(18، 19)  بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.
وتنص المادة (18) على:
"يلتزم صاحب الترخيص بإيداع نسبة من الموارد الأحيائية التى يجمعها لدى الجهة التى تحددها السلطة المختصة خلال فترة محددة من انتهاء الجمع بحيث تكون فى حالة صالحة تسمح بتسجيل بياناتها، ويتعهد بإيداع نسخة من المعارف التقليدية التى جمعها والدراسات التى أجراها وكذلك طرق التعرف الدقيق على هويتها الأحيائية ومايتبعها لدى الجهة التى يحددها له السلطة المختصة دوريًا لإيداعها فى السجل حسب مقتضى الحال وذلك كل 3 أشهر، وتلتزم السلطة المختصة بالحفاظ على سرية المعلومات التى يفصح عنها صاحب الترخيص خلال فترة الترخيص ويطلب حماية سريتها وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 فى شأن حماية حقوق الملكية الفكرية. وتحدد اللائحة التنفيذية النسبة التى يودعها صاحب الترخيص والفترة التى تمر بها بعد انتهاء الجمع ومصير مالم يتم استخدامه منها بعد الجمع".
وتنص المادة ( 19) على: فى حالة الحاجة لنقل الموارد الأحيائية ومستخلصاتها ومشتقاتها لإجراء البحوث عليها بالخارج يتعين الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة بناء على عقد نقل المواد والموارد وتقدم الجهة البحثية بالخارج خطابا يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.

كما وافقت اللجنة على ، على المادة 17 بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.
وتنص المادة على: "يتقدم طالب الترخيص بطلبه على النموذج الذى تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون متضمنا:
1- بيان بالتقارير الدورية ربع السنوية التى يقدمها طالب الترخيص لمتابعة نشاطه.
2- المنافع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئية المتوقع أن تعود على الدولة والمجتمعات المحلية، وكذلك على الدولة التى ينتمى إليها طالب الترخيص الأجنبي نتيجة إتاحة النفاذ، والحصول على الموارد الأحيائية أو المعارف التقليدية والابتكارية موضوع الطلب والأليات وطبيعة الدراسات التى سوف تتم على الموارد الأحيائية أو المعارف التقليدية التى يتم جمعها والجهات المشاركة فى تلك الدراسات بما فى ذلك المشاركة الوطنية فى الدراسات والمتابعة والترتيبات المقترحة للمشاركة فى منافع الاستغلال.
3- تعهد باحترام القوانين الوطنية الخاصة بالبيئة والحجر الصحى والزراعة والسلامة الأحيائية والقيم التقليدية والممارسات الحضارية والمعرفية للمجتمعات المحلية.
4- دراسة تقييم الأثر البيئى للجمع المقترح فى حالة جمع كميات من المحتمل تأثيرها على الموارد الأحيائية وتنظم اللائحة التنفيذية النماذج والاجراءات اللازمة لكل ذلك".
وشهد البند (3) من المادة مناقشات موسعة، وسط مطالبة النائب محمد عطا سليم، بحذفه، وتمسك الحكومة بالابقاء على البند، وجاءت موافقة اللجنة بابقاء البند كماهو.
وطالب النائب محمد عطا سليم، بضرورة إصدار توصية من اللجنة، إلى مجلس الوزراء، بشأن رفع مذكرة لرئيس الجمهورية لبحث إمكانية الخروج من اتفاقية "التربس"، إذا لم يكن لنا مصلحة بها.
وطالب النائب أيمن عبدالله، بضرورة الموافقة على المادة كما هى، "بقالنا سنة بنعمل القانون ده، عايزين نخلصه، ده قانون للأبحاث وليس له علاقة بالاتفاقية".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6934 47.7923
يورو 50.9937 51.1186
جنيه إسترلينى 59.5642 59.7069
فرنك سويسرى 52.1524 52.2834
100 ين يابانى 30.1170 30.1852
ريال سعودى 12.7159 12.7429
دينار كويتى 154.8385 155.2302
درهم اماراتى 12.9845 13.0121
اليوان الصينى 6.5816 6.5953

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى