بوابة الدولة
الأحد 5 مايو 2024 05:18 مـ 26 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشعب الجمهوري بالإسكندرية يزور كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف القبطية الأرثوذكسية لتقديم التهنئة بعيد القيامة نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر انستجرام| صور حسام المندوة : وحدة المصرييين تتجلى فى كل المواقف .. خلف قيادة حكيمة بلبع تقدم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد بمقر مطرانية البحيرة (صور) مصطفى بكري لـ قصواء الخلالي: التاريخ لو كتب كتبا كثيرة لن يوفي السيسي حقه ضياء رشوان يكشف لـ قصواء الخلالي كيف تعاملت هيئة الاستعلامات مع تقرير بلومبرج عن الاقتصاد المصري ياسمين صبري تشارك جمهورها إطلالتها من داخل سيارتها | صور فتحت ملف اتحاد القبائل.. قصواء الخلالي تتصدر تريند فيسبوك وتويتر في أول حلقة بعد عودتها تقى نورالدين تكتب - انثى الميزان وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ستنفذ في أقرب وقت اللواء طارق مهدي يهنئ قداسة البابا تواضروس والاخوه الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد القوات البحرية المصرية تشارك فى التدريب المشترك ( الموج الأحمر - 7 ) بالمملكة العربية السعودية

تشريعية النواب توافق نهائيا علي مقترحات التعديلات الدستورية ..والعرض علي الجلسة الثلاثاء

كتب صالح شلبى





وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التى ترأسها على عبد العال، رئيس المجلس، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على تقرير لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة التشريعية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة المقدمة من 155 نائبا وذلك بأغلبية أعضائها ونداءا بالاسم.

ومن المقرر أن يعرض التقرير على الجلسة العامة لتصويت جميع نواب البرلمان عليها خلال جلسة الثلاثاء المقبل.

  وتنص التعديلات كما وافقت اللجنة، كالتالى:

مادة 102 فقرة أولى:

 - يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

 وقد رفض مقترح مقدم من النائب صلاح عبد البديع  بإضافة فقرة لفصلين تشريعيين بالنسبة لمقاعد المرأة، كما رفضت المادة كلها من قبل 6 نواب فقط . 

 مادة 102 فقرة 3:

 - ويبين القانون شروط الترشخ الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

 وقد وافق على هذه المادة 42 نائبا ، بينما رفضها 6 نواب.

 مادة 140 فقرة أولى:

 - ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

241 مكرر :

 - تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتهابة رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.

 مادة 160 فقرة أولى:

 - إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

 مادة 160 فقرة أخيرة:

 - ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

 مادة 160 فقرة أولى:

 - إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

 مادة 160 فقرة أخيرة:

 - ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

 مادة 185:

- تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

 - ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

 ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله من يفوضه من رؤساء الجهات و الهيئات القضائية. ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأية في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قرارته بموافقة أغلبية أعضاءة، علي أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبة.

المادة 189 فقرة ثانية:

 - ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 المادة 190:

- مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

 مادة 193 فقرة 3:

- ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

 المادة 200 الفقرة الأولى:

 - القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

 مادة 204 فقرة 2:

 - ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

 مادة 234:

 - يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 مادة 243:

 - تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

 مادة 244:

 - تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

 مواد مستحدثة متعلقة بمجلس الشيوخ:

مادة (...)

 - يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

 مادة (...)

 - يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

 - مشروعات القوانين المكملة للدستور.

 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

 - مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

 - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

 مادة (...)

 - يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.

 - وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

 مادة (...)

 - يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على  مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

 - وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

 مادة (...)

 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

 مادة (...)

 - رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

 مادة (...)

 - تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد "103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة "1و2"، 132-133-134-136-137"

 

 





أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,503 شراء 3,526
عيار 22 بيع 3,211 شراء 3,232
عيار 21 بيع 3,065 شراء 3,085
عيار 18 بيع 2,627 شراء 2,644
الاونصة بيع 108,939 شراء 109,650
الجنيه الذهب بيع 24,520 شراء 24,680
الكيلو بيع 3,502,857 شراء 3,525,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى