بوابة الدولة
الأربعاء 8 مايو 2024 03:43 صـ 29 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تشريعية النواب توافق على سن أعضاء مجلس الشيوخ عند 35 سنة

كتب صالح شلبى





وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، على تحديد معايير اختيار أعضاء مجلس الشيوخ (مجلس الشوري سابقًا) بعد عودته ليعاون المجلس الجديد مجلس النواب في مهامه التشريعية.

 وخفضت اللجنة سن الأعضاء في مجلس الشيوخ من 45 عامًا ليكون كل من يبلغ 35 عامًا قادرًا على أن يكون عضوًا بالمجلس إذا انطبقت عليه باقي الشروط.

 وطالب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بان يتحمس الشيخ من أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، للشباب ويقوموا بالتصويت على خفض السن تشجيعًا للشباب، وهو ما قعله غالبية نواب اللجنة أثناء التصويت رغم أنهم من كبار السن.

 وسيصبح النص كالتالى:

 مادة (...)

 - يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

 مادة (...)

 - يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

 - مشروعات القوانين المكملة للدستور.

 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

 - مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

 - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

 مادة (...)

 - يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.

 - وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

 مادة (...)

 - يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

 - وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

 مادة (...)

 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

 مادة (...)

 - رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

 مادة (...)

 - تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد: «103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة "1و2"، 132-133-134-136-137».

 مادة مستحدثة: يعاد العاملون السابقون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا التعديل والسابق نقلهم إلى مجلس النواب بذات درجاتهم  وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافاءات وسائر الحقوق والمقررة لهم بصفة شخصية وتؤول الى مجلس الشيوخ  امواله  كاملة التى تم نقلها من قبل.





أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6623 47.7617
يورو 51.3037 51.4298
جنيه إسترلينى 59.7733 59.9171
فرنك سويسرى 52.5262 52.6648
100 ين يابانى 30.8514 30.9217
ريال سعودى 12.7079 12.7351
دينار كويتى 154.9288 155.4541
درهم اماراتى 12.9760 13.0042
اليوان الصينى 6.6030 6.6179

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,514 شراء 3,537
عيار 22 بيع 3,221 شراء 3,242
عيار 21 بيع 3,075 شراء 3,095
عيار 18 بيع 2,636 شراء 2,653
الاونصة بيع 109,294 شراء 110,005
الجنيه الذهب بيع 24,600 شراء 24,760
الكيلو بيع 3,514,286 شراء 3,537,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى