تعديلات على قانون العقوبات مقدم من النائبة نادية هنرى لتجريم ، سم أو الاتجار بقصد الغذاء للحيوانات الاليفة
كتب صالح شلبىتقدمت النائبة نادية هنرى عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 357 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938 لتجريم ، سم أو الاتجار بقصد الغذاء الحيوانات الاليفة سواء كانت مستأنسة أو متروكة
وتضمن التعديل " يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف جنيهاً من قتل عمداً بدون مقتضى أوسم أو تاجر بقصد الغذاء حيواناً من الحيوانات الاليفة سواء كانت مستأنسة أو متروكة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر بة ضرراَ كبيراً












