بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 12:58 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيسة جمهورية سلوفينيا تلقى اليوم محاضرة بجامعة القاهرة وزير العمل يعتمد خطة التدريب المهني للعام 2026-2027 لتأهيل 8,899 شابا وزير الخارجية يعقد اجتماعا للوقوف على تطورات الإعداد لإطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي إبراهيم فايق يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي في يناير رئيسة جمهورية سلوفينيا تلقى اليوم محاضرة بجامعة القاهرة مع اكتساح الديمقراطيين للانتخابات النصفية.. ترامب: أقبل النتائج ومستعد للعمل معهم إعلام أمريكى: الديمقراطيون يحققون أغلبية مجلس النواب الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.. مواعيد التطعيم والفئات المستهدفة الضرائب: التزام إشبيلية والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة مساران متكاملان محافظ جنوب سيناء يترأس الاجتماع السادس للمجلس التنفيذي الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة صباحا والقاهرة تسجل 30 درجة سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026.. ثبات الأسعار فى السوق

اليوم.. المحكمة الدستورية تنظر المادة 47 من قانون الأحوال المدنية


كتب احمد عادل
تنظر اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الطعن على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994، فى شأن الأحوال المدنية.




وكان فايز محمد عادل أقام الدعوى رقم 93 لسنة 30 دستورية، والتى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء وآخرين، والتى طالب فيها عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية والتى تنص على أنه "فقرة أولى لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .فقرة ثانية ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها".