بوابة الدولة
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 10:54 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استشارى نفسى: انشغال الأهل بالعمل ووسائل التواصل خلق فراغا نفسيا لدى الأبناء متى يتم تدريب الأطفال على تحمل المسؤولية؟.. استشارى صحة نفسية تجيب ماجد عبد الفتاح لـ ستوديو إكسترا: إسرائيل تسعى لعرقلة مؤتمر حل الدولتين نشأت الديهى: ما يجرى فى غزة غير مسبوق وإسرائيل تزرع الكراهية والعنف باحثة: لا وجود لهيكل سليمان أسفل الأقصى.. والأنفاق مخطط صهيونى لهدم المسجد ياسمين الحصري: والدي باقٍ بما قدّم للأمة من قرآن وخلق كريم الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A و فحوصات شاملة لجميع اللاعبين أمين الإفتاء: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي لا يجوز شرعا جميل عفيفي لـ”مساء dmc”: الدول العربية تمتلك أوراق ضغط لمواجهة إسرائيل وزير الرى في ندوة مجلس الأعمال المصري الكندى: نسعى لتوزيع المياة علي الزراعات بالذكاء الاصطناعى خبير استراتيجى لـ”الساعة 6”: رسالة الرئيس السيسى للشعب الإسرائيلي إهانة لحكومة نتنياهو تمارا حداد لـ”الساعة 6”: إسرائيل تخطط لإعادة رسم الشرق الأوسط والصراع يتحول لإقليمى

تشريعية النواب توافق على قانون الحكومة بتغليظ عقوبات الإمتناع عن تسليم الميراث

هدى بدري

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب مساء أمس، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون  الحكومة بشأن تعديل المواريث رقم 77 لسنة 1943.

ونص التعديل الجديد على أن يضاف  إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث  باب تاسع  بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49.

وتضمنت  المادة بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص  عليها قانون آخر  يعاقب بالحبس  مدة  لا تقل  عن سته أشهر وغرامة  لا تقل  عن عشرين  ألف جنيه،  ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل  من امتنع عمدًا عن تسليم  أحد الورثة  نصيبة الشرعى من الميراث  رضاءًا أو قضاءًا نهائيا.

ويعاقب  بالحبس مدة لا تقل  عن 3 أشهر  وبغرامة  لا تقل  عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين  ألف جنيه  أو بإحدى  هاتين  العقوبيتن كل من حجب سندًا  يؤكد نصيبًا للوارث  أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه  من أى  من الورثه الشرعيين أو أى جهة مختصة.

كما تضمنت على أنه فى حالة  العود لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل  مدته  عن سنة، وللمجنى عليه  أو وكيله  الخاص أو لورثته  أو وكيلهم  الخاص ، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة  أو المحكمة بحسب الاحوال  وذلك فى الجنح  المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم  أو وكيله  الخاص  إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح فى أية  حالة كانت  عليها الدعوى، وبعد  صيرورة الحكم باتا، ويترتب على  الصلح  انقضاء  الدعوى الجنائية  ولو كانت مرفوعه بطريق  الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر  للصح على  حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية.

 وقال  المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، على القانون استوفى الضوابط الدستورية، ويواجه ما ما أصبح عرف ببعض مناطق الجمهورية الخاصة بمنع السيدات  من  الحصول على ميراثها الشرعى، مؤكدا على أن  القانون المقدم يغطى الهدف المقصود منه الخاصة بالامتناع عن تسليم الميراث.

وأكد أبو شقة  على أن  الحكومة  حصلت على رأى  هيئة كبار العلماء، وأيضا المجلس الأعلى للقضاء  وأبدو موافقتهم الكاملة على القانون،  مشيرا إلى أن  الصياغة الفنية  المقدمة من الحكومة  تستوفى الهدف  المطلوب فى مواجهة الامتناع   عن  تسليم الميراث.

وشهد الإجتماع مطالبات من قبل  النائبه غادة صقر،  بتشكيل هيئة قضائية مختصة بالفصل فى هذه الدعاوى  بحسب قانون مقدم من خلالها فى ذات الموضوع، إلا أنه تم التصويت عليها بالرفض.

 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0577 48.1566
يورو 56.7177 56.8392
جنيه إسترلينى 65.5027 65.6567
فرنك سويسرى 60.7249 60.8575
100 ين يابانى 32.6723 32.7418
ريال سعودى 12.8123 12.8394
دينار كويتى 157.4888 157.8438
درهم اماراتى 13.0830 13.1117
اليوان الصينى 6.7539 6.7681

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5663 جنيه 5640 جنيه $118.64
سعر ذهب 22 5191 جنيه 5170 جنيه $108.75
سعر ذهب 21 4955 جنيه 4935 جنيه $103.81
سعر ذهب 18 4247 جنيه 4230 جنيه $88.98
سعر ذهب 14 3303 جنيه 3290 جنيه $69.21
سعر ذهب 12 2831 جنيه 2820 جنيه $59.32
سعر الأونصة 176135 جنيه 175424 جنيه $3690.04
الجنيه الذهب 39640 جنيه 39480 جنيه $830.46
الأونصة بالدولار 3690.04 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى