بوابة الدولة
الأربعاء 27 مايو 2026 05:35 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يستقبل وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك بمكتبه بالديوان العام ( صور ) انتشار الدراجات النارية في شوارع أسيوط خلال عيد الأضحى حريق هائل يلتهم مصنعين بالمنطقة الصناعيه باسيوط وزير النقل يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات.. ويوجه بتواجد القيادات والمسؤلين بالمواقع زحام على مونوريل شرق النيل في أول أيام عيد الأضحى لزيارة النهر الأخضر مدير مركز الكبد والجهاز الهضمى بههيا شرقية :احذر من القاتل الصامت أخر ظهور بالدوري الممتاز، موعد مباراة الإسماعيلي وفاركو بمجموعة الهبوط ”الزراعة” تواصل الطوارئ في أول أيام العيد: الإشراف على ذبح الأضاحي مجاناً بالمجازر كرة السلة، موعد مباراة الأهلي وبطل رواندا في نصف نهائي الدوري الأفريقي التموين: استمرار عمل المجمعات وضخ اللحوم واستقرار الإمدادات أول أيام عيد الأضحى نهائي دوري أبطال أوروبا يبعد حارس روسيا عن مواجهة مصر 3 أسباب تقرب محمد صلاح من الانتقال إلى السيدة العجوز

تشريعية النواب توافق على قانون الحكومة بتغليظ عقوبات الإمتناع عن تسليم الميراث

هدى بدري

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب مساء أمس، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون  الحكومة بشأن تعديل المواريث رقم 77 لسنة 1943.

ونص التعديل الجديد على أن يضاف  إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث  باب تاسع  بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49.

وتضمنت  المادة بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص  عليها قانون آخر  يعاقب بالحبس  مدة  لا تقل  عن سته أشهر وغرامة  لا تقل  عن عشرين  ألف جنيه،  ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل  من امتنع عمدًا عن تسليم  أحد الورثة  نصيبة الشرعى من الميراث  رضاءًا أو قضاءًا نهائيا.

ويعاقب  بالحبس مدة لا تقل  عن 3 أشهر  وبغرامة  لا تقل  عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين  ألف جنيه  أو بإحدى  هاتين  العقوبيتن كل من حجب سندًا  يؤكد نصيبًا للوارث  أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه  من أى  من الورثه الشرعيين أو أى جهة مختصة.

كما تضمنت على أنه فى حالة  العود لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل  مدته  عن سنة، وللمجنى عليه  أو وكيله  الخاص أو لورثته  أو وكيلهم  الخاص ، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة  أو المحكمة بحسب الاحوال  وذلك فى الجنح  المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم  أو وكيله  الخاص  إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح فى أية  حالة كانت  عليها الدعوى، وبعد  صيرورة الحكم باتا، ويترتب على  الصلح  انقضاء  الدعوى الجنائية  ولو كانت مرفوعه بطريق  الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر  للصح على  حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية.

 وقال  المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، على القانون استوفى الضوابط الدستورية، ويواجه ما ما أصبح عرف ببعض مناطق الجمهورية الخاصة بمنع السيدات  من  الحصول على ميراثها الشرعى، مؤكدا على أن  القانون المقدم يغطى الهدف المقصود منه الخاصة بالامتناع عن تسليم الميراث.

وأكد أبو شقة  على أن  الحكومة  حصلت على رأى  هيئة كبار العلماء، وأيضا المجلس الأعلى للقضاء  وأبدو موافقتهم الكاملة على القانون،  مشيرا إلى أن  الصياغة الفنية  المقدمة من الحكومة  تستوفى الهدف  المطلوب فى مواجهة الامتناع   عن  تسليم الميراث.

وشهد الإجتماع مطالبات من قبل  النائبه غادة صقر،  بتشكيل هيئة قضائية مختصة بالفصل فى هذه الدعاوى  بحسب قانون مقدم من خلالها فى ذات الموضوع، إلا أنه تم التصويت عليها بالرفض.

 



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq