بوابة الدولة
الأربعاء 9 يوليو 2025 02:59 مـ 13 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محطة نوفوفورونيج النووية تطلق مساعدًا رقميًا فريدًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي بنك القاهرة لم يتأثر بالحريق .. ويقدم الخدمات بكفاءة كبيرة متابعه مستمره بصحة الشرقية لغرفة الأزمات ومركز الخدمات الطارئة ”التجارة الداخلية تتيح تحديث الرقم الضريبي على السجل التجاري إلكترونيًا” شباب الشرقية تنفذ فعاليات برنامج مشواري بمركز شباب ومدرسة 30 يونيو بالعاشر من رمضان ACT وKashier توقعان بروتوكول تعاون استراتيجي لتقديم حلول دفع ذكية لقطاع الضيافة وزير الزراعة ورئيس هيئة الرقابة المالية يبحثان تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة تُعلن عن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025 وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.. وتبحثان التعاون في مكافحة الإدمان وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم اعضاء اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة تقديرا لمجهوداتهم مبيعات فيلم ريستارت تصل إلى 676 ألف تذكرة في 6 أسابيع فيلم «أحمد وأحمد» يقترب من 21 مليون جنيه في أول أسبوع عرض

تشريعية النواب توافق على قانون الحكومة بتغليظ عقوبات الإمتناع عن تسليم الميراث

هدى بدري

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب مساء أمس، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون  الحكومة بشأن تعديل المواريث رقم 77 لسنة 1943.

ونص التعديل الجديد على أن يضاف  إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث  باب تاسع  بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49.

وتضمنت  المادة بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص  عليها قانون آخر  يعاقب بالحبس  مدة  لا تقل  عن سته أشهر وغرامة  لا تقل  عن عشرين  ألف جنيه،  ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل  من امتنع عمدًا عن تسليم  أحد الورثة  نصيبة الشرعى من الميراث  رضاءًا أو قضاءًا نهائيا.

ويعاقب  بالحبس مدة لا تقل  عن 3 أشهر  وبغرامة  لا تقل  عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين  ألف جنيه  أو بإحدى  هاتين  العقوبيتن كل من حجب سندًا  يؤكد نصيبًا للوارث  أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه  من أى  من الورثه الشرعيين أو أى جهة مختصة.

كما تضمنت على أنه فى حالة  العود لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل  مدته  عن سنة، وللمجنى عليه  أو وكيله  الخاص أو لورثته  أو وكيلهم  الخاص ، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة  أو المحكمة بحسب الاحوال  وذلك فى الجنح  المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم  أو وكيله  الخاص  إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح فى أية  حالة كانت  عليها الدعوى، وبعد  صيرورة الحكم باتا، ويترتب على  الصلح  انقضاء  الدعوى الجنائية  ولو كانت مرفوعه بطريق  الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر  للصح على  حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية.

 وقال  المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، على القانون استوفى الضوابط الدستورية، ويواجه ما ما أصبح عرف ببعض مناطق الجمهورية الخاصة بمنع السيدات  من  الحصول على ميراثها الشرعى، مؤكدا على أن  القانون المقدم يغطى الهدف المقصود منه الخاصة بالامتناع عن تسليم الميراث.

وأكد أبو شقة  على أن  الحكومة  حصلت على رأى  هيئة كبار العلماء، وأيضا المجلس الأعلى للقضاء  وأبدو موافقتهم الكاملة على القانون،  مشيرا إلى أن  الصياغة الفنية  المقدمة من الحكومة  تستوفى الهدف  المطلوب فى مواجهة الامتناع   عن  تسليم الميراث.

وشهد الإجتماع مطالبات من قبل  النائبه غادة صقر،  بتشكيل هيئة قضائية مختصة بالفصل فى هذه الدعاوى  بحسب قانون مقدم من خلالها فى ذات الموضوع، إلا أنه تم التصويت عليها بالرفض.

 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6338 49.7335
يورو 58.1609 58.2876
جنيه إسترلينى 67.3630 67.5231
فرنك سويسرى 62.1900 62.3461
100 ين يابانى 33.8774 33.9478
ريال سعودى 13.2336 13.2608
دينار كويتى 162.4303 162.8096
درهم اماراتى 13.5121 13.5414
اليوان الصينى 6.9183 6.9327

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5269 جنيه 5246 جنيه $105.77
سعر ذهب 22 4830 جنيه 4809 جنيه $96.96
سعر ذهب 21 4610 جنيه 4590 جنيه $92.55
سعر ذهب 18 3951 جنيه 3934 جنيه $79.33
سعر ذهب 14 3073 جنيه 3060 جنيه $61.70
سعر ذهب 12 2634 جنيه 2623 جنيه $52.88
سعر الأونصة 163871 جنيه 163160 جنيه $3289.80
الجنيه الذهب 36880 جنيه 36720 جنيه $740.39
الأونصة بالدولار 3289.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى