بوابة الدولة
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 10:21 مـ 1 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدير الصحة العالمية يشيد بجهود مصر في القضاء على التهاب الكبد C منتدى مصر.. رئيس الوزراء يستعرض محاور النقاش المقترحة بجلستي التعليم والثقافة وزيرة التضامن توجه قادة الأنشطة الطلابية لإطلاق مبادرات لرفقة المسنين وذوي الإعاقة رئيسة القومي للمرأة: إتاحة الفرصة أمام الشباب استثمار حقيقي في مستقبل الوطن محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات موسعة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات بحالة الطقس بداية من غد النائب ياسر قورة: الرئيس السيسي حوّل حلم المصريين في تعمير سيناء إلى إنجازات على الأرض.. وأرض الفيروز تشهد طفرة تنموية تاريخية تشيع جثمان بنت مركز المحمودية المضيفة عزة رمزي إلى مثواها الأخير اليوم وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد مجلس أبوظبي الرياضي ويبحث استضافة مصر للنسخة الـ11 من سباق زايد الخيري براءة جودى فى واقعة دهس بائعة الشاى بحدائق الأهرام والحبس سنة للمتهم الثانى براءة المطربة بوسى وانقضاء الدعوى بالتصالح فى قضية شيكات بدون رصيد 6 مرشحين لـ «عليا الوفد» في اليوم الرابع لتلقي أوراق الترشح

عقوبة رادعة تنتظر المتهم بالإتيان بحركة خادشة للحياء لسيدة فى الإسكندرية

حبس
حبس

وجهت سيدة اتهاما لجامع قمامة، بالإتيان بحركة خادشة للحياء لها بالإسكندرية، وذكرت أنها حال تواجدها بشرفة مسكنها، شاهدت أحد الأشخاص يقوم بالنبش بصندوق القمامة المتواجد أمام مسكنها وإلقاء القمامة على الأرض، ولدى معاتبتها له قام بالإتيان بحركة خادشة للحياء لها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، واعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

عقوبة الإتيان بإشارات خادشة

قانون العقوبات حدد عقوبة خاصة للإتيان بإشارات خادشة، سواء في مكان عام أو خاص، نص عليها في المادة 306 مكرر (أ)، والتي تنص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.