المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين بالتعدى على أحد الأشخاص بالضرب فى المنيا
قضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة المتهمين "أحمد م" هارب ومقيم بحي مكة بمدينة المنيا، و"ومصطفي.م" هارب ومقيم بعزبة طه السبع بمدينة المنيا، و"رضا م" مقيم بعطفة سليمان محفوظ ثان المنيا، بالسجن 5 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، عما أسند اليهم في واقعة ضرب لأحد الأشخاص بمشاجرة طاحنة.
التعدى على أحد الأشخاص بالضرب
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أمجد سامي المنوفي والمستشار شريف محمود سامي، المستشارين بمحكمة الاستئناف، والمستشار محمد رمضان وكيل النيابة وبأمانة سر مصطفي محمد عبد العزيز.
تعود احداث الواقعة، عندما أحال المستشار محمد أبو كريشة المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، الجناية رقم 7030 لسنة 2026 جنايات قسم أول المنيا والمقيدة برقم 1865لسنة 2026كلي جنوب المنيا، وجاء أمر الإحالة كالاتي: 3/1/2026 بدائرة قسم أول المنيا – محافظة المنيا بأن المتهمون جميعًا: ضربوا المجني عليه / أحمد رمضان نجيب إسماعيل عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض السلاح الأبيض تالي الوصف والبيان وتوجهوا إلى حيث يتواجد المجني عليه معتدين عليه، وذلك بأن أمسكه الثالث من الخلف مكبلاً حركته، وكان كل له الثاني عدة لكمات بوجهه، ثم عاجله الأول بضربه باستخدام السلاح الأبيض فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي كسر بعظام الوجه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
فيما أحرز المتهم الأول: سلاحًا أبيض (سنجة) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وبناءً عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا جناية وجنحة المنصوص عليها بالمادة 1/240مكررا / من القانون رقم 394لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 165 لسنة 1981/ 5 لسنة 2019 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756لسنة 2007.



























