بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 11:02 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظة القاهرة توضح حقيقة قطع شجرة بشارع مصطفى حافظ بعين شمس الرباط والأنوار يحقق مفاجأة بإقصاء الإسماعيلي من كأس مصر وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين محافظ القاهرة وجولة تفقدية للاطلاع على أعمال التشجير الجارية بمحورى حسنين هيكل والحصارات ”الزراعة” تُنظم برنامجاً تدريبياً حول «إجراءات تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر» وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» جراحة ناجحة لـ عمرو الجزار لاعب الأهلي في ألمانيا خادم الحرمين الشريفين: نقدر دور القطاعات العسكرية والأمنية في الدفاع عن الوطن ترامب: لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وندعو الدول إلى الانسحاب منها العاهل الأردنى: استمرار الاحتلال للأراضى الفلسطينية تجاهل للقانون الدولى مصير محمد الشناوي.. الأهلي يحسم موقف تجديد عقد «الكابيتانو» الإعلان الرسمي يقترب.. حسام الزناتي مديرًا رياضيا للزمالك خلفًا لجون إدوارد

المديريات التعليمية توجه بتفعيل لائحة الانضباط

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وجهت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، بشأن تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية، وتنمية مواهب ومهارات الطلاب، وانطلاقاً من الدور الفاعل للمكتبة المدرسية وأخصائي المكتبة باعتبارها مركزاً لمصادر التعلم وداعماً للعملية التعليمية والثقافية بالمدرسة، موجها بالتنبيه على جميع المدارس التابعة للإدارة بضرورة الالتزام بما يأتي:-

- الالتزام بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، والتأكد من توافر نسخة ورقية منها بسجلات كل مكتبة مدرسية.

- التزام جميع المدارس بتخصيص مكان مناسب للمكتبة، تتوافر فيه وسائل الأمان والحفاظ على مقتنياتها، وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة، مع عدم استغلال مساحة المكتبة أو التوسع في الفصول على حسابها.

- يحظر نقل المكتبة أو تغيير مكانها المخصص لها إلا بعد الرجوع إلى توجيه المكتبات لمعاينة المكان الجديد والموافقة عليه، وبالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية والحصول على موافقتها، مع مراعاة الاشتراطات والمعايير المنظمة لذلك، باعتبار المكتبة مرفقاً تعليمياً لا يمكن الاستغناء عنه.

حظر تكليف أخصائي المكتبة بأي أعمال أخري

- يحظر استغلال المكتبة أو أثاثها في غير الأغراض المخصصة لها، وعدم استخدامها كمخزن للورق أو الكتب الوزارية أو لأي أغراض أخرى لا تتصل بطبيعة عملها.

- يحظر تكليف أخصائي المكتبة بأعمال أخرى من شأنها أن تعوقه عن أداء مهامه الأساسية بالمكتبة، سواء كانت أعمالاً إرشادية أو فنية أو إدارية أو ثقافية لا ترتبط بطبيعة عمله.

- الالتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 151 لسنة 2026 بشأن تفعيل حصة المكتبة بالمدارس الابتدائية للصفوف العليا (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، بواقع نصف فترة أسبوعياً لكل صف، مع ضرورة انتظام تنفيذها وفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة.

- التعاون مع إدارة التخطيط بالإدارة التعليمية لتوفير أجهزة الحاسب الآلي وربط المكتبات بشبكة الإنترنت، بما يدعم تفعيل بنك المعرفة المصري والمنصات التعليمية، ويسهم في ميكنة خدمات المكتبات والتحول التدريجي إلى المكتبات الإلكترونية، متى توافرت الإمكانات اللازمة.

موضوعات متعلقة