بوابة الدولة
الأحد 16 أغسطس 2026 01:36 صـ 1 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجامعة العربية تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان الثالث خلال يوم.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة ميناهاسا فى إندونيسيا هجوم صاروخى حوثى بـ3 صواريخ باليستية يستهدف أحياء مأرب اليمنية أردوغان: أوروبا هى الخاسر الأكبر من عدم انضمام تركيا وننتظر وفاء ترامب بوعده محافظ القاهرة يشهد احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف قافلة لمحو الأمية وتعليم الكبار بقرية منية الحيط في الفيوم المعهد القومي للبحوث الفلكية يشارك في مؤتمر الطاقة الشمسية وتخزينها المفتي يشكر الإمام الأكبر والوزراء والعلماء وكبار رجال الدولة على اطمئنانهم على صحته النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من المكاتب المميزة لخدماتها رئيس حى بولاق الدكرور يتابع الحالة العامة بمزلقان ناهيا والسلم الكهربائى ضبط 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالإسكندرية قنصلية مصر بجدية تبرز تفاصيل النسخة الأولى من نصائح التعلم الذاتي لأبناء مصر في الخارج

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والذى وافق عليه مجلس النواب.
 

ونص القانون على أن "تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (٤٢) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ، نصهما الآتي :

مادة (٤٢ / فقرتان ثانية وثالثة) :


وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من هذا القانون إيرادًا ضريبيًا ، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها ، وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.

وتئول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل مصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة لدعم مواردها ، وذلك دون أى استقطاعات .

( المادة الثانية )


تحذف عبارتى "ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" الواردة بالمادة (٤٠ / بند تاسعًا) من قانون نظام لتأمين الصحى الشامل المشار إليه .

المادة الثالثة )


بصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكامه .

موضوعات متعلقة