بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 01:43 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دور جديد لزوجة وزير الدفاع الأمريكي بقرار من ترامب..ما القصة؟ أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4 - 8 - 2026 البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. والتداولات تتجاوز 6 مليارات جنيه الاحتلال الإسرائيلى يتوغل فى قرية معرية بريف درعا فى سوريا وزير التخطيط ومحافظ البحيرة يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بدمنهور الكاتب الصحفي سمير دسوقى يكتب .. 6 ساعات للعبور و12 ساعة أبهرت العالم المسلماني يعلن إطلاق ”وثائقيات ماسبيرو”..قناة رقمية جديدة الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تنظم دورة تثقيفية حول قانون المنظمات النقابية انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة النائب إبراهيم عيسي: توجيهات الرئيس السيسي بتأمين السلع الغذائية تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين صحة الشرقية: إنقاذ طفلين من أخطر حالات حديثي الولادة بحضانات مستشفيات أبوحماد وبلبيس المركزية

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والذى وافق عليه مجلس النواب.
 

ونص القانون على أن "تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (٤٢) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ، نصهما الآتي :

مادة (٤٢ / فقرتان ثانية وثالثة) :


وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من هذا القانون إيرادًا ضريبيًا ، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها ، وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.

وتئول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل مصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة لدعم مواردها ، وذلك دون أى استقطاعات .

( المادة الثانية )


تحذف عبارتى "ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" الواردة بالمادة (٤٠ / بند تاسعًا) من قانون نظام لتأمين الصحى الشامل المشار إليه .

المادة الثالثة )


بصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكامه .

موضوعات متعلقة