بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 09:46 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السفير المصري يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام لكندا بعيدًا عن صخب النجوم.. حمزة عبد الكريم موهبة مصرية تتقدم بهدوء في برشلونة مرموش يتمسك بالأمل رغم البداية الصعبة لتوتنهام: «نحن قريبون جدًا» من حج الجمعيات لـ تكافل وكرامة.. 18 تحركاً لوزارة التضامن خلال أسبوع لتعزيز الحماية الاجتماعية تعيين جورجيت شرقاوي مديراً لمركز الدراسات الاستراتيجية لحزب الأحرار الاشتراكيين طرح السيارة BYD ATTO 2 محليا .. مواصفات وسعر حقيقة تعيين مدير رياضي جديد في الأهلي أبرز أنشطة وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة من 12 وحتى 18 سبتمبر وزير الاستثمار: الصين ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 10 سنوات منتخب مصر يخوض تدريباته في التاسعة مساء بمركز المنتخبات الوطنية بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي غدًا.. تعرف على المحطات القومي للطفولة والهلال الأحمر يستعدان للإطلاق الرسمي للمبادرة الوطنية ”طفل متوازن.. مجتمع متماسك” |صور

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والذى وافق عليه مجلس النواب.
 

ونص القانون على أن "تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (٤٢) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ، نصهما الآتي :

مادة (٤٢ / فقرتان ثانية وثالثة) :


وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من هذا القانون إيرادًا ضريبيًا ، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها ، وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.

وتئول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل مصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة لدعم مواردها ، وذلك دون أى استقطاعات .

( المادة الثانية )


تحذف عبارتى "ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" الواردة بالمادة (٤٠ / بند تاسعًا) من قانون نظام لتأمين الصحى الشامل المشار إليه .

المادة الثالثة )


بصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكامه .

موضوعات متعلقة