بوابة الدولة
الأحد 30 أغسطس 2026 07:50 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في ذكرى رحيل نجيب محفوظ.. أفكار تكشف رؤيته للإنسان والأدب والسياسة في ذكرى رحيله الـ 20.. زين العابدين خيري يكتب: على كنبة نجيب محفوظ انطلاق البرنامج التدريبي لكوادر «حماة الوطن» بالأكاديمية الوطنية للتدريب فرق قصور الثقافة تواصل عروضها في ”شاطئ الفن” بمطروح هشام الحصري: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقا جديدة للشراكة الاستراتيجية برنامج لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي فى سوهاج بتكلفة 3.3 مليار جنيه| صور وزارة التعليم تعلن عقد مقابلات للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين غدا لليوم الثالث.. مرسى مطروح تغلق جميع شواطئ المدينة لارتفاع الأمواج 4 أمتار ”كنا بنهزر”.. ضبط المتهمين بالتنمر على مواطن في الإسكندرية «المصريين الأحرار» يرحب بزيارة شي جين بينج إلى مصر ويشيد بالشراكة الاستراتيجية مع الصين التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق طلاب مدارس STEM والنيل المصرية وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة الغسيل الكلوي بالميمون ويحيل الطبيب للتحقيق

الرئيس السيسى يصدق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 76 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى من المستويين الثالث والرابع، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى على أن "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن نتظيم نشاط منشآت الأمن والأمان النيولوجى من المستوين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية" .

ونصت المادة الثانية، على أن :"تلتزم المنشآت التى تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية . ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة".

وأشارت المادة الثالثة، إلى أن رئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التتفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون لمرافق ، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وربما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا المادة لمدة أخرى مماثلة.

موضوعات متعلقة