بوابة الدولة
الجمعة 16 أكتوبر 2026 11:52 صـ 4 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صوت لي لي أحمد حلمي يزين الفيلم التسجيلي لوالدتها منى زكى بمهرجان الجونة خالد الجندي يطالب بتعميم شعار «خلوا بالكم من بلدكم» في الشوارع والمدارس عودة بعثة رجال و سيدات الأهلي أبطال أفريقيا لكرة اليد صباح اليوم موعد مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو الجنوب سوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة رادار المرور يلتقط 1183 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة وزارة الصحة تطلق حملة «وهم في علبة» للتوعية بمخاطر مشروبات الطاقة تامر هجرس يثير الجدل بإطلالة غير تقليدية بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي أحمد حلمي يهنئ زوجته منى زكى عقب تكريمها فى مهرجان الجونة: مبروك يا حبيبتى بموسيقي هشام نزيه.. مروان بابلو يطرح أغنية ”عايش” بتوقيع مزيكا صالونات غادة عبد الرازق والدة دينا الشربينى فى فيلم أهل العيب والتصوير قريباً أسامة كمال: فضيحة تزييف فيلم «نازا» تكشف إفلاس الاحتلال الاسرائيلي خالد الجندي يدعو للاعتزاز بالوطن: «ما تيجوا كلنا نبقى ألتراس مصر»

الرئيس السيسى يصدق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 76 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى من المستويين الثالث والرابع، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى على أن "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن نتظيم نشاط منشآت الأمن والأمان النيولوجى من المستوين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية" .

ونصت المادة الثانية، على أن :"تلتزم المنشآت التى تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية . ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة".

وأشارت المادة الثالثة، إلى أن رئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التتفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون لمرافق ، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وربما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا المادة لمدة أخرى مماثلة.

موضوعات متعلقة