رئيس الوفد يحدد قواعد الانتخابات في لجان المحافظات
أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، قرارًا حمل رقم 92 لسنة 2026، بشأن تشكيل لجان الحزب في المحافظات وفي المراكز والأحياء وفي المدن والأقسام، وكذلك في القرى والشياخات وتتبع هذه اللجان جميعًا في مباشرة أعمالها أحكام النظام الداخلي، وما تقرره في هذا الشأن الهيئة العليا من أنظمة ولوائح داخلية.
ووفقًا لما جاء في القرار الصادر بتاريخ اليوم ٣ مايو ٢٠٢٦، قرر رئيس الوفد الدكتور السيد البدوى شحاتة، في المادة الأولى، تشكل بطريقة الانتخاب لجان الحزب في المحافظات وفي المراكز والأحياء وفي المدن والأقسام، وكذلك في القرى والشياخات، وتتبع هذه اللجان جميعًا في مباشرة أعمالها أحكام النظام الداخلي وما تقرره في هذا الشأن الهيئة العليا من أنظمة ولوائح داخلية (وفقًا لنص المادة 31 من النظام الداخلي الفقرة الأولى).
جاء ذلك وفقًا للائحة اللجان الإقليمية، وعلى قرار المكتب التنفيذي بجلسته المنعقدة أمس ٢ مايو ٢٠٢٦ ، وعلى قرار الهيئة العليا للوفد بجلستها أمس ٢ مايو ٢٠٢٦.
وأشارت المادة الثانية في القرار، إلى طريقة تشكيل اللجان، مؤكدة أنه تشكل لجان فرعية على مستوى القرية أو الشياخة، وتتكون من جميع أعضاء الحزب الذين لهم محل إقامة أو عمل بدائرتها، ولا يجوز أن ينتمي العضو لأكثر من لجنة فرعية واحدة على ألا يقل عدد اللجنة عن 25 عضوًا.
ووفقًا للمادة الثالثة، تنتخب اللجنة الفرعية من بين أعضاء هيئة مكتب تتكون من رئيس ونائب الرئيس وسكرتيرين مساعدين وأمين الصندوق وأمين مساعد الصندوق، ويقتصر حق الترشيح والانتخاب على أعضاء اللجنة المسددين لاشتراكاتهم.
وأوضح القرار في المادة الرابعة، أن تتكون اللجان المحلية من أعضاء هيئات مكاتب اللجان الفرعية الواقعة في دائرتها، ويجوز لرئيس الحزب أن يضم إلى عضوية تلك اللجان عددًا من الأعضاء لا يجاوز خُمس عدد أعضائها وذلك بعد موافقة المكتب التنفيذي.
ووفقًا للمادة 5، تنتخب اللجنة من بين أعضائها هيئة مكتب مكونة من رئيس وثلاثة نواب للرئيس، وسكرتير وأربعة سكرتيرين مساعدين وأمين الصندوق وأمين مساعد الصندوق، على أن تستمر اللجنة في أداء عملها لحين انتداب أو تعيين لجنة جديدة.
وفي المادة السادسة، تشكل لجان مركزية على مستوى المراكز والأحياء والمدن التي تضم أكثر من قسم، على ألا يقل عدد اللجنة عن 50 عضوًا، وتضم اللجنة المركزية أعضاء هيئات مكاتب اللجان المحلية الواقعة في دائرتها، ويجوز لرئيس الحزب أن يضم إلى عضويتها عددًا لا يجاوز خُمس عدد أعضائها، وذلك بعد موافقة المكتب التنفيذي، على أن تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها هيئة مكتب تتكون من رئيس وثلاثة نواب للرئيس وسكرتير وأربعة سكرتيرين مساعدين وأمين الصندوق وأمين مساعد الصندوق.
وإذا كان رئيس اللجنة المركزية رئيسًا لإحدى اللجان المحلية التابعة لها، حل محله في رئاسة اللجنة المحلية نائبه وتستمر اللجنة في أدائها لحين انتخاب أو تعيين لجنة جديدة.
وأشارت المادة السابعة، إلى أنه يتم تشكيل لجنة عامة في كل محافظة تضم أعضاء هيئات مكاتب جميع اللجان المركزية الواقعة في دائرتها، ويجوز لرئيس الحزب أن يعين عددًا لا يجاوز خُمس عدد أعضائها بالتنسيق مع اللجنة وبعد العرض على المكتب التنفيذي وموافقة الهيئة العليا.
وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها رئيسًا ومكتبًا تنفيذيًا للجنة يضم خمسة نواب للرئيس وسكرتيرًا وستة سكرتيرين مساعدين وأمينًا للصندوق.
ووفقًا للمادة الثامنة، تُجرى انتخابات اللجان الإقليمية كل أربع سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيلها، ويكون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الوفد أعضاء بحكم موقعهم في اللجان العامة بالمحافظات التي تقع فيها دوائرهم الانتخابية وكذلك في مكتبها التنفيذي.
وحسب القرار في المادة التاسعة، تتولى السكرتارية العامة للحزب الإشراف على تشكيل اللجان الإقليمية بجميع مستوياتها وتضع القواعد الإجرائية المنظمة لانتخاب هذه اللجان وهيئات مكاتبها وفقًا لأحكام هذه اللائحة، ويعاون السكرتارية العامة لجنة مشكلة من ١٥ عضوًا من أعضاء الوفد في كل محافظة على ألا يكون لهم الحق في الترشح لهيئات المكاتب المشكلة بالانتخاب أو المكتب التنفيذي للجنة العامة للمحافظة.
ووفقًا للمادة العاشرة، تنتهى السكرتارية العامة واللجان العامة من إنهاء كافة التشكيلات خلال 45 يومًا من تاريخه.





















.jpeg)


