بوابة الدولة
السبت 31 أكتوبر 2026 09:41 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العدل من المنوفية: انتظام سير العمل بالمحاكم غايته تيسير سبل العدالة بيت ثقافة منفلوط يحتفي بانتصارات أكتوبر بأمسية شعرية وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن فوز الطالبة ”مريم احمد ” بالمركز الأول جمهورى فى بطولة السباحة تعليم القاهرة تعلن آلية التسكين الورقي لمسابقة الـ30 ألف معلم بحضور مديرى الإدارات وموجهى العموم وكيل وزارة التعليم بأسيوط وزير الخارجية يلتقي نظيره الأرميني في العاصمة البحرينية في جولة تفقدية مفاجئة.. وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع سير العمل في هليوبوليس للصناعات الكيماوية قسم الأمراض الصدرية بجامعة أسيوط ينظم مؤتمره الخامس عشر لمناقشة أحدث المستجدات جامعة أسيوط تشارك بوفد من طلابها المتفوقين في لقاء وزير الخارجية مع طلاب الجامعات المصرية 8 ديسمبر.. الزمالك يحدد موعد اجتماع جمعيته العمومية المقبلة رئيس جامعة أسيوط يتفقد الدورة التاسعة لإعداد المدربين (TOT) بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة حشد غاضب فى شوارع فرنسا.. 15 ألف مشارك فى مظاهرات ضد غلاء المعيشة

هل يجوز لزوج الأم أن يكون وكيلا في عقد الزواج؟.. أمين الفتوى يوضح

الشيخ إبراهيم عبد السلام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الشيخ إبراهيم عبد السلام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل حول مدى جواز اختيار "زوج الأم" ليكون وكيلاً للفتاة في عقد زواجها، خاصة في ظل وجود خلافات مع الأعمام والأخوال، موضحاً الضوابط الشرعية والقانونية المنظمة لولاية الزواج.

أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس" الفضائية، أن الأب هو صاحب الحق الأصيل في الولاية والوكالة عن ابنته في عقد الزواج، ولا يجوز شرعاً ولا قانوناً تجاوزه طالما كان موجوداً وقائماً بمسؤولياته، مشيراً إلى أن تجاوز الأب دون مبرر شرعي يجعل عقد الزواج باطلاً وفقاً للقانون المصري.

مفهوم "الأب العاضل" في الفقه الإسلامي

وأوضح إبراهيم عبد السلام أن هناك حالات استثنائية تسمح بتجاوز الأب، وهي ما يعرف بـ "العضل"، كأن يكون الأب قد ترك المنزل ومنقطعاً عن أسرته لفترة طويلة ولا يمكن الوصول إليه، أو أن يكون "متعنتاً" في تزويج ابنته، برفضه لكل المتقدمين الأكفاء دون سبب شرعي وجيه، مما يسبب ضرراً للفتاة.

الولاية عند غياب الأب أو عضله

وأشار إبراهيم عبد السلام إلى أنه في حال ثبوت "عضل" الأب أو وفاته، يحق للفتاة اللجوء إلى الأقرب من العصبة كالأعمام، أو حتى الأخوال في بعض الحالات، للقيام بدور الوكيل، أما بالنسبة لزوج الأم، فيمكن اللجوء إليه كوكيل في حال تعذر وجود الأقارب أو وجود ضرر واقع منهم، استناداً للقاعدة الفقهية "الضرر يزال"، لضمان صحة الزواج واستقرار الأسرة.

نصيحة للفتاة لتجنب البطلان

واختتم الشيخ إبراهيم عبد السلام حديثه بضرورة التأكد من استنفاد كافة السبل مع الأب أو الأقارب العصبة قبل اتخاذ قرار بتوكيل زوج الأم، وذلك لضمان عدم الطعن في صحة عقد الزواج من الناحية الشرعية والقانونية، مؤكداً أن دار الإفتاء تهدف دائماً إلى الحفاظ على تماسك الروابط الأسرية وإزالة الأضرار عن الفتيات.