بوابة الدولة
الثلاثاء 21 أبريل 2026 02:46 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس المصرية للاتصالات يشارك في اجتماع اتصالات النواب لمناقشة خط واستراتيجيات الشركة وجودة الخدمات الدكتور المنشاوي يفتتح المعرض الفني السنوي لطلاب قسمي الديكور والعمارة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر يعلن موافقته على مشروع قانون دعم جهاز حماية المنافسة مجلس إدارة مركز النيل للتنوير والإشعاع الحضاري بجامعة أسيوط صلاح فوزي: قانون حماية المنافسة يتوافق مع الدستور.. وباب التصالح والجزاءات يحظى بضمانات قضائية جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول المعاملة النفسية التربوية لطلاب المرحلة الجامعية مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة أسيوط يناقش تطوير آليات التسويق الإلكتروني أزمة سيستم التأمينات.. تعطل الخدمات وتأكيدات بقرب عودة التشغيل تبكير موسم حصاد القمح بمحافظة الفيوم وفرحة المزارعين بعد رفع سعر الأردب إلى ٢٥٠٠جنيه لاعلى نقاوة رئيس نقل النواب: قانون حماية المنافسة يضمن توافر السلع والمنتجات الاستراتيجية بأسعار مناسبة داليا السعدني: التوازن بين الدور الاستراتيجي للشركات الوطنية وتعزيز المنافسة العادلة ضرورة لدعم كفاءة السوق مرور الشرقية :حملات تفتيشية مفاجئة تحرر 53 مخالفة بمراكز المحافظة

النواب يوافق نهائيًا على قانون الأنشطة النووية وسط جدل حول “التصالح في الجرائم”

هشام بدوى
هشام بدوى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك بعد رفض طلب إعادة المداولة على بعض مواده.

وجاءت الموافقة النهائية عقب مناقشات شهدت اعتراضات من عدد من النواب على المادة (110) المستحدثة، التي تتيح التصالح في بعض الجرائم النووية والإشعاعية، مقابل مبالغ مالية تحددها الجهة المختصة.

وكان النائب أحمد بلال البرلسي قد تقدم بطلب رسمي لإعادة المداولة، مطالبًا بحذف المادة المشار إليها، مؤكدًا أنها تسمح بالتصالح في جرائم تمس الأمن القومي وسلامة المجتمع، ومن بينها مخالفات تتعلق بتجاوز الحدود المسموح بها للإشعاع في المواد الغذائية، أو استيراد ونقل مواد إشعاعية دون موافقات قانونية.

وحذر النواب المعترضون من خطورة هذه النصوص، مؤكدين أن بعض هذه الجرائم قد يؤدي إلى أضرار بيئية وصحية جسيمة، تمتد آثارها إلى أجيال مستقبلية، مثل التسبب في أمراض سرطانية وطفرات جينية نتيجة التلوث الإشعاعي.

كما أشاروا إلى أن السماح بالتصالح في مثل هذه الجرائم قد يفرغ النص العقابي من مضمونه، ويضعف من قوة الردع، خاصة في الجرائم المرتبطة بالسيادة الوطنية، مثل نقل نفايات مشعة عبر الممرات الملاحية دون موافقة الجهات المختصة.

وأكد النواب أن مثل هذه الوقائع، في حال حدوثها، قد تؤدي إلى كوارث بيئية خطيرة، خصوصًا إذا وقعت في مناطق حيوية مثل المجرى الملاحي لقناة السويس، بما يهدد الاقتصاد والأمن القومي المصري.

وطالب المعترضون بضرورة إعادة النظر في المادة (110)، وحذفها، حفاظًا على قوة القانون في مواجهة الجرائم النووية والإشعاعية، وصونًا لحياة المواطنين والأجيال القادمة.

وفي المقابل، مضى المجلس في إقرار القانون نهائيًا دون تعديل هذه المادة، بعد رفض إعادة المداولة عليها، استنادًا إلى عدم استيفاء الإجراءات اللائحية الخاصة بها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9291 52.0291
يورو 61.0583 61.1811
جنيه إسترلينى 70.1511 70.2914
فرنك سويسرى 66.4395 66.5930
100 ين يابانى 32.6722 32.7433
ريال سعودى 13.8437 13.8711
دينار كويتى 169.4815 169.8633
درهم اماراتى 14.1373 14.1653
اليوان الصينى 7.6164 7.6320