بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 06:18 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير النقل يتابع من برلين الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي لأول قطاعات القطار الكهربائي السريع وزير الزراعة يبحث مع المدير العام الجديد لـ«إيكاردا» تطوير البحوث الزراعية ومواجهة تحديات المناخ والمياه «الزراعة»: تجديد اعتماد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية للتدريب والاستشارات في الجودة وسلامة الغذاء الزناتي الأقرب للإعلان، الزمالك يحسم الجدل حول تعيين مدير رياضي اتحاد الحاصلات البستانية والتحالف العربي يبحثان بالجيزة التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس محليًا غلق 9 محال خالفت مواعيد الغلق غرب الإسكندرية بالعلامة الكاملة وتأهل أفريقي، كشف حساب انطلاقة بيراميدز القوية قبل التوقف الدولي الدكتور خالد عبدالغفار يشهد إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 وزيرة الإسكان تتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير موقف تنفيذ المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها مصر تشارك في الدورة الـ48 من مسابقة المهارات العالمية بشنغهاي أندية في طي النسيان، منتخب السويس من المجد إلى رحلة البحث عن العودة البرتغال الأكثر تتويجا، أبطال دوري الأمم الأوروبية قبل النسخة الخامسة

وزير العمل يصدر 3 قرارات هامة.. منها منح إجازات إضافية وضوابط تشغيل الأطفال

وزير العمل
وزير العمل

أصدر حسن رداد، وزير العمل، ثلاثة قرارات وزارية نشرت في جريدة "الوقائع المصرية" بملحق العدد رقم 64 (تابع) الصادر بتاريخ 18 مارس 2026، تهدف إلى تنظيم بيئة العمل وتوفير الحماية للفئات المختلفة من العاملين.

1. تنظيم دور حضانة المنشآت (القرار رقم 48 لسنة 2026):

ألزم القرار كل صاحب عمل يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار للحضانة أو العهد بها إلى دار مرخصة لرعاية أطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن الرابعة، مع اشتراط ملاءمتها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة. كما أتاح للمنشآت التي تعمل بها أقل من مائة عاملة وتقع في منطقة واحدة (نصف قطرها 500 متر) الاشتراك معا في إنشاء دار حضانة.

وحدد القرار قيمة الاشتراك الشهري الذي يسدده العامل المستفيد بنسبة (4%) من الأجر عن الطفل الأول، و(3%) عن الثاني، و(2%) عن الثالث، على أن تتحمل العاملة التكاليف الكاملة فيما بعد الطفل الثالث.

2. زيادة الإجازة السنوية للمهن الخطرة والمناطق النائية (القرار رقم 49 لسنة 2026):

قرر الوزير منح العاملين في الأعمال الخطرة أو الصعبة أو المضرة بالصحة، وكذلك العاملين في المناطق النائية، زيادة في مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام إضافية.

وشمل القرار قائمة طويلة من الصناعات (الكيماوية، المعدنية الثقيلة، الاستخراجية، الطاقة، والصحية). كما حدد المناطق النائية المشمولة بالقرار، وهي: محافظات شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد، بالإضافة إلى منطقتي توشكى وشرق العوينات، والمناطق الحدودية في حلايب وشلاتين.

3. قواعد تشغيل وتدريب الأطفال (القرار رقم 50 لسنة 2026):

حدد القرار ضوابط صارمة لحماية الأطفال (من هم دون 18 عاما)، حيث حظر تشغيلهم قبل إتمام التعليم الأساسي أو بلوغ سن 15 عاما (مع جواز تدريبهم من سن 14 عاما).

ووفقا للقرار، لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويحظر تكليفهم بساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، كما يمنع عملهم في الفترة ما بين 7 مساء و7 صباحا.

وأرفق القرار جداول تفصيلية بالأعمال والمهن التي يحظر تشغيل الأطفال فيها نهائيا، ومنها: المناجم، المحاجر، صناعة الأسفلت، المنسوجات، والتعامل مع المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة، كما حدد الأوزان والتحميلات المسموح بها للأطفال في حال اضطرارهم لذلك بما يتناسب مع بنيتهم الجسدية.

يذكر أن هذه القرارات بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الوقائع المصرية، وذلك تنفيذا لأحكام قانون العمل وقانون الطفل والقوانين ذات الصلة.

موضوعات متعلقة